<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.amnesty.org" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>Web pages about &quot;Trials And Legal Systems&quot;</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems</link>
 <description>The taxonomy view with a depth of 0.</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>وزارة دفاع المملكة المتحدة تقرر تعويض ضحايا تعذيب عراقيين</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/good-news/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-20080714</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/MENA/iraq-bahamousa-65x65.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
ستتلقى عائلة موظف استقبال عراقي في أحد الفنادق توفي نتيجة للتعذيب لمدة 36 ساعة أثناء اعتقاله لدى قوات المملكة المتحدة في مدينة البصرة العراقية تعويضات من وزارة دفاع المملكة المتحدة. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وستدفع الوزارة نحو 3 ملايين جنيه إسترليني، اعترافاً منها بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي أُخضع هو ومعتقلون آخرون معه لها في الفترة الزمنية نفسها على أيدي أفراد في القوات المسلحة للمملكة المتحدة. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويذكر أن بهاء موسى، وهو أب لطفلين كان يبلغ من العمر 26 عاماً في وقت وفاته، في سبتمبر/أيلول 2003. وأظهرت فحوصات تشريح الجثة عن وجود 93 إصابة منفصلة على جسده. وتعرض عدد من العراقيين الذين اعتقلوا في وقت قريب من الفترة نفسها أيضاً للتعذيب وسوء المعاملة. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد أُعلن يوم الخميس، المصادف 10 يوليو/تموز، أن إجمالي قيمة التعويضات التي ستدفع سيبلغ 2.83 مليون جنيه إسترليني (5.59 مليون دولار أمريكي)، وسيقسَّم مبلغ التعويض&amp;nbsp;على عائلة بهاء موسى وتسعة رجال آخرين كانوا معتقلين معه. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وبحسب المحامين الذي ترافعوا في قضية التعويضات الخاصة به، علَّق والد بهاء موسى، العقيد داوود موسى، وهو عقيد سابق في قوات الشرطة العراقية، على القرار بشأن التعويضات بالقول: &amp;quot;إن وفاة ولدي ستلازمني طيلة أيام حياتي، وستخفف التسوية التي تم التوصل إليها اليوم قليلاً من آلامي، وستمكن أطفاله وأحفادي بصورة ما من أن يعيدوا بناء حياتهم&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتبر قرار التعويض اعترافاً ضرورياً، على الرغم من التأخير الشديد في اتخاذه، بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها بهاء موسى ومن اعتقلوا إلى جانبه، وهو كذلك خطوة نحو إنصاف الضحايا عن هذه الانتهاكات. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد دأبت منظمة العفو الدولية على النضال الحثيث من أجل أن تباشر المملكة المتحدة تحقيقاً وافياً ومستقلاً وغير متحيز وشامل في جميع الظروف التي أحاطت بتعذيب بهاء موسى ووفاته، وبشأن تعذيب مواطنين عراقيين آخرين اعتقلوا معه في الفترة نفسها. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي مايو/أيار 2008، أعلنت وزارة دفاع المملكة المتحدة بعد طول انتظار أن تحقيقاً عاماً سوف يُفتح في القضية. ولم يُعلن بعد نطاق صلاحيات هذا التحقيق، إلا أنه جرى التأكيد بأنه سيتم ضمن إطار قانون التحقيقات للعام 2005.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وطالما اعتبرت&amp;nbsp;منظمة العفو الدولية أن أي تحقيق يتم بمقتضى هذا التشريع في مزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لن يكون مستقلاً بالقدْر الكافي عن الحكومة بحيث يلبي المعايير الدولية التي يقتضيها القانون الدولي لحقوق الإنسان. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/editorial/good-news">أخبار سارة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/extrajudicial-executions-and-other-unlawful-killings">الإعدام خارج نطاق القضاء وغيره من عمليات القتل غير القانوني</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-gulf/iraq">العراق</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia/western-europe/uk">بريطانيا</category>
 <pubDate>Mon, 14 Jul 2008 10:14:34 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5431 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>استئناف جلسات اللجان العسكرية في غوانتنامو</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/guant%C3%A1namo-military-commission-hearings-resume-20080709</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/AMR/usa-mustafa-al-hawsawi-65x65.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
&amp;quot; يجب أن تكون الإجراءات المقبلة عادلة، ليس هذا وحسب، بل يجب أن تبدو عادلة لجميع المراقبين&amp;quot;.&lt;br /&gt;
المحكمة العليا الأمريكية، 19 يونيو/حزيران 2008&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
من المقرر مثول خمسة معتقلين في غوانتنامو متهمين بالمشاركة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية أمام قاضٍ عسكري هذا الأسبوع. وقد استؤنفت الجلسات السابقة للمحاكمة في هذه القضية يوم الأربعاء. ولدى منظمة العفو الدولية مراقب في المرافعات.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
والمتهمون هم خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ورمزي بن الشبه وعلي عبد العزيز علي (عمار البلوشي) ومصطفى الحوساوي. وتعتزم حكومة الولايات المتحدة محاكمة الرجال في محاكمة مشتركة والسعي لإنزال عقوبة الإعدام بهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقبل نقلهم إلى غوانتنامو في سبتمبر/أيلول 2006، احتُجز هؤلاء الرجال الخمسة في الاعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي لدى السي آي إيه لمدة تتراوح بين السنتين والثلاث سنوات. وكان قد قُبض عليهم في باكستان في العامين 2002 و2003. وجرى التستر على مصيرهم ومكان وجودهم ووقعوا ضحايا للاختفاء القسري الذي يشكل أسوة بالتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتعرض واحد على الأقل من المتهمين هو خالد شيخ محمد للتعذيب المائي يُعرف بـ &amp;quot;الغرق الوهمي&amp;quot;. ولم تكشف سلطات الولايات المتحدة عن &amp;quot;المعيار&amp;quot; أو أساليب الاستجواب &amp;quot;المعزز&amp;quot; الأخرى التي استُخدمت ضد هؤلاء وغيرهم من معتقلي السي آي إيه. وتظل أية أساليب استُخدمت ضد الرجال وأوضاع اعتقالهم ومكان وجود مرافق الاعتقال التابعة للسي آي إيه مصنفة على أعلى درجة من السرية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وسيعقد القاضي العسكري الذي يشرف على القضية العقيد بحري رالف كولمان جلسات منفصلة على مدى اليومين المقبلين مع كل واحد من الرجال. ومن القضايا الرئيسية التي سيُنظر فيها مسألة التمثيل القانوني، وتحديداً ما إذا كانت القرارات التي اتخذها الرجال في الاستدعاء الذي جرى في 5 يونيو/حزيران 2008 بتمثيل أنفسهم قد صدرت بملء إرادتهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
والقضية الأخرى هي مسألة المحاكمة المشتركة مقابل المحاكمات المنفصلة. وكتب العقيد كولمان يقول إنه &amp;quot;يعتزم مناقشة&amp;quot; مسألة المحاكمات المنفصلة &amp;quot;في حال بدا أن المحاكمة المشتركة تمس بأحد المتهمين أو بالحكومة&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتواصل منظمة العفو الدولية حض حكومة الولايات المتحدة على التخلي عن المحاكمات أمام اللجان العسكرية وجلب أي متهمين للمثول أمام المحاكم الاتحادية العادية بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/disappearances-and-abductions">حالات الاختفاء وعمليات الاختطاف</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/usa">الولايات المتحدة الأمريكية</category>
 <pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:51:55 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5392 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>هناك حاجة لإجراءات أقوى لحماية الشهود من أجل ضمان المحاسبة عن جرائم الحرب</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/stronger-witness-protection-needed-ensure-accountability-war-crimes-20080704</link>
 <description>أعربت منظمة العفو الدولية عن خيبة أملها إزاء ترحيل أحد مواطني سري لنكا من المملكة المتحدة، وهو فيناياغامورثي موراليثاران، المعروف باسم كارونا، والذي يُزعم أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سري لنكا. وجاء ترحيله بعد إدانته بتهم تتعلق بالهجرة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;ترحيل كارونا في الوقت الراهن يعني أن تحقيقات السلطات البريطانية في تلك الادعاءات قد انتهت. وإذا كان من حق كارونا أن يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته دون أي شك معقول من خلال محاكمة عادلة، فإن المنظمة سوف تبعث برسالة إلى سلطات سري لنكا تدعو فيها إلى البدء في إجراء تحقيق بخصوص تلك الادعاءات&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأضافت المنظمة قائلةً إن &amp;quot;المنظمة تشعر بالقلق من انهيار التحقيق لأن الحكومة البريطانية لم تخصص الموارد اللازمة له، ولم تكفل على نحو كاف سلامة الضحايا وذويهم من خلال برنامج لحماية الشهود&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وكانت مجموعة من المنظمات غير الحكومية قد قدمت معلومات إلى قوة شرطة لندن (شرطة العاصمة) تتعلق بادعاءات خطيرة عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها كارونا. ومن بين هذه المعلومات أقوال لبعض الضحايا والشهود، وأسماء شهود أبدوا استعدادهم لتقديم تفاصيل بشأن ما زُعم عن مسؤولية كارونا عن حوادث تعذيب واحتجاز رهائن وتجنيد أطفال واستخدامهم كجنود في القتال في سري لنكا، أو عن ضلوعه في مثل هذه الحوادث.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كما تلقت منظمة العفو الدولية شهادات لأفراد كان من المحتمل أن ينضموا إلى الشهود، ولكنهم أحجموا عن الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم معلومات إلى قوة شرطة لندن لخشيتهم من التعرض لأعمال انتقامية في المملكة المتحدة أو في سري لنكا. ولدى المنظمة علم بشاهد واحد على الأقل قدم معلومات إلى قوة شرطة لندن ولا يزال مقيما في سري لنكا دون أن تتوفر له أية حماية في ذلك البلد، ودون أن يُتاح له خيار نقله إلى مكان آخر. وتشعر المنظمة بالقلق من أن هذا الشاهد ربما يكون في الوقت الراهن عرضةً لأعمال انتقامية بسبب ما قدمه من معلومات لتحقيق الشرطة بشأن أعمال كارونا.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية &amp;quot;لقد أعربت المنظمة لقوة شرطة لندن عن مخاوفها من احتمال ألا يكون قد بُذل ما يكفي من جهود أثناء إجراء تحقيقات الشرطة من أجل حماية الشهود وطمأنة الأفراد الذين يمكن أن يدلوا بشهاداتهم. وتأمل المنظمة أن تتخذ السلطات البريطانية في المستقبل إجراءات جديدة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ولحماية الشهود&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات البريطانية إلى وضع برامج فعالة لحماية الشهود في التحقيقات المتعلقة بمثل هذه الادعاءات، على أن تُصاغ هذه البرامج على غرار برامج حماية الشهود في &amp;quot;المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة&amp;quot; و&amp;quot;المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا&amp;quot; و&amp;quot;المحكمة الخاصة بسيراليون&amp;quot; و&amp;quot;المحكمة الجنائية الدولية&amp;quot;. كما تدعو المنظمة السلطات البريطانية إلى تشكيل وحدة مستقلة ومتخصصة من الشرطة والنيابة للتعامل مع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وحالات التعذيب.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
خلفية&lt;br /&gt;
كان كارونا من القادة البارزين في حركة &amp;quot;نمور تحرير تاميل عيلام&amp;quot;، وهي حركة معارضة مسلحة تقاتل من أجل إقامة وطن مستقل للتاميل في سري لنكا. وقد انشق عن حركة &amp;quot;نمور تحرير تاميل عيلام&amp;quot; وشكل جماعة أخرى هي &amp;quot;الحركة الشعبية لنمور تحرير تاميل عيلام&amp;quot;، ولها هي الأخرى جناح سياسي. ومنذ مارس/آذار 2004، بدأت هذه الجماعة تعمل على ما يبدو بدعم من جيش سري لنكا لمواجهة حركة &amp;quot;نمور تحرير تاميل عيلام&amp;quot; في شرق البلاد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وكان كارونا مقيماً في المملكة المتحدة عندما احتجزته السلطات البريطانية ووجهت له، في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، اتهامات تتعلق بالهجرة، وفيما بعد أُدين بهذه الاتهامات.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وبالرغم من أن الادعاءات ضد كارونا تتعلق بأعمال وقعت في سري لنكا، فقد كان بوسع المحاكم البريطانية أن تمارس ولايتها القضائية على عدد من الجرائم التي زُعم أنه ارتكبها، وهي:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;أعمال التعذيب التي ارتُكبت منذ مارس/آذار 2004 (وهو التاريخ الذي أصبح فيها كارونا متحالفاً مع القوات الحكومية)، وذلك بالمخالفة للقسم 134 من قانون القضاء الجنائي، الذي يجيز للمحاكم البريطانية محاكمة أي شخص عن جريمة التعذيب إذا كانت قد ارتُكبت على أيدي موظف رسمي، أو أي شخص يتصرف بصفة رسمية، أو برضاه أو بتواطئه، بغض النظر عن جنسية الجاني أو المكان الذي زُعم أن الجريمة قد وقعت فيها، ومن ثم فهي جريمة تندرج ضمن ما يُطلق عليه اسم &amp;quot;الولاية القضائية العالمية&amp;quot;؛&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;أعمال احتجاز الرهائن التي ارتُكبت منذ عام 1982، وذلك بالمخالفة للقسم 1 (1) من قانون احتجاز الرهائن لعام 1982، وهذه الجريمة هي الأخرى تشملها الولاية القضائية العالمية، والتي يجوز بمقتضاها للمحاكم البريطانية أن تحاكم أي شخص من أي جنسية بغض النظر عن المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة؛&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت منذ عام 2001، وذلك بالمخالفة لقانون &amp;quot;المحكمة الجنائية الدولية&amp;quot; الصادر عام 2001. فبمقتضى القسم 51 (2)(ب) من هذا القانون، يجوز للمحاكم البريطانية أن تحاكم أي شخص عن جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية ارتُكبت خارج بريطانيا، بشرط أن يكون ذلك الشخص من مواطني بريطانيا أو المقيمين فيها أو ممن يخضعون لولايتها، من قبيل الأفراد العاملين في القوات المسلحة البريطانية. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، فقد كان كارونا مقيماً في بريطانيا لدى القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وهو الشرط اللازم لأغراض ذلك القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى قوة شرطة لندن، في 14 مايو/أيار، ثم بعثت برسالة أخرى، في 4 يونيو/حزيران، عرضت فيهما بواعث قلقها بشأن التحقيق، ولكنها لم تتلق بعد أي ردود على الرسالتين. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asiaandpacific/southasia/srilanka">سري لانكا </category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 13:48:57 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5327 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>المملكة المتحدة: هناك حاجة لإجراءات أقوى لحماية الشهود من أجل ضمان المحاسبة عن جرائم الحرب</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/uk-stronger-witness-protection-needed-ensure-accountability-war-crimes-2</link>
 <description>&lt;p&gt;أعربت منظمة العفو الدولية اليوم عن خيبة أملها إزاء ترحيل أحد مواطني سري لنكا من المملكة المتحدة، وهو فيناياغامورثي موراليثاران، المعروف باسم كارونا، والذي يُزعم أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سري لنكا. وجاء ترحيله بعد إدانته بتهم تتعلق بالهجرة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;ترحيل كارونا في الوقت الراهن يعني أن تحقيقات السلطات البريطانية في تلك الادعاءات قد انتهت. وإذا كان من حق كارونا أن يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته دون أي شك معقول من خلال محاكمة عادلة، فإن المنظمة سوف تبعث برسالة إلى سلطات سري لنكا تدعو فيها إلى البدء في إجراء تحقيق بخصوص تلك الادعاءات&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وأضافت المنظمة قائلةً إن &amp;quot;المنظمة تشعر بالقلق من انهيار التحقيق لأن الحكومة البريطانية لم تخصص الموارد اللازمة له، ولم تكفل على نحو كاف سلامة الضحايا وذويهم من خلال برنامج لحماية الشهود&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكانت مجموعة من المنظمات غير الحكومية قد قدمت معلومات إلى قوة شرطة لندن (شرطة العاصمة) تتعلق بادعاءات خطيرة عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها كارونا. ومن بين هذه المعلومات أقوال لبعض الضحايا والشهود، وأسماء شهود أبدوا استعدادهم لتقديم تفاصيل بشأن ما زُعم عن مسؤولية كارونا عن حوادث تعذيب واحتجاز رهائن وتجنيد أطفال واستخدامهم كجنود في القتال في سري لنكا، أو عن ضلوعه في مثل هذه الحوادث.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما تلقت منظمة العفو الدولية شهادات لأفراد كان من المحتمل أن ينضموا إلى الشهود، ولكنهم أحجموا عن الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم معلومات إلى قوة شرطة لندن لخشيتهم من التعرض لأعمال انتقامية في المملكة المتحدة أو في سري لنكا. ولدى المنظمة علم بشاهد واحد على الأقل قدم معلومات إلى قوة شرطة لندن ولا يزال مقيما في سري لنكا دون أن تتوفر له أية حماية في ذلك البلد، ودون أن يُتاح له خيار نقله إلى مكان آخر. وتشعر المنظمة بالقلق من أن هذا الشاهد ربما يكون في الوقت الراهن عرضةً لأعمال انتقامية بسبب ما قدمه من معلومات لتحقيق الشرطة بشأن أعمال كارونا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية &amp;quot;لقد أعربت المنظمة لقوة شرطة لندن عن مخاوفها من احتمال ألا يكون قد بُذل ما يكفي من جهود أثناء إجراء تحقيقات الشرطة من أجل حماية الشهود وطمأنة الأفراد الذين يمكن أن يدلوا بشهاداتهم. وتأمل المنظمة أن تتخذ السلطات البريطانية في المستقبل إجراءات جديدة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ولحماية الشهود&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات البريطانية إلى وضع برامج فعالة لحماية الشهود في التحقيقات المتعلقة بمثل هذه الادعاءات، على أن تُصاغ هذه البرامج على غرار برامج حماية الشهود في &amp;quot;المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة&amp;quot; و&amp;quot;المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا&amp;quot; و&amp;quot;المحكمة الخاصة بسيراليون&amp;quot; و&amp;quot;المحكمة الجنائية الدولية&amp;quot;. كما تدعو المنظمة السلطات البريطانية إلى تشكيل وحدة مستقلة ومتخصصة من الشرطة والنيابة للتعامل مع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وحالات التعذيب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;خلفية&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
كان كارونا من القادة البارزين في حركة &amp;quot;نمور تحرير تاميل عيلام&amp;quot;، وهي حركة معارضة مسلحة تقاتل من أجل إقامة وطن مستقل للتاميل في سري لنكا. وقد انشق عن حركة &amp;quot;نمور تحرير تاميل عيلام&amp;quot; وشكل جماعة أخرى هي &amp;quot;الحركة الشعبية لنمور تحرير تاميل عيلام&amp;quot;، ولها هي الأخرى جناح سياسي. ومنذ مارس/آذار 2004، بدأت هذه الجماعة تعمل على ما يبدو بدعم من جيش سري لنكا لمواجهة حركة &amp;quot;نمور تحرير تاميل عيلام&amp;quot; في شرق البلاد.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكان كارونا مقيماً في المملكة المتحدة عندما احتجزته السلطات البريطانية ووجهت له، في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، اتهامات تتعلق بالهجرة، وفيما بعد أُدين بهذه الاتهامات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبالرغم من أن الادعاءات ضد كارونا تتعلق بأعمال وقعت في سري لنكا، فقد كان بوسع المحاكم البريطانية أن تمارس ولايتها القضائية على عدد من الجرائم التي زُعم أنه ارتكبها، وهي:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;أعمال التعذيب التي ارتُكبت منذ مارس/آذار 2004 (وهو التاريخ الذي أصبح فيها كارونا متحالفاً مع القوات الحكومية)، وذلك بالمخالفة للقسم 134 من قانون القضاء الجنائي، الذي يجيز للمحاكم البريطانية محاكمة أي شخص عن جريمة التعذيب إذا كانت قد ارتُكبت على أيدي موظف رسمي، أو أي شخص يتصرف بصفة رسمية، أو برضاه أو بتواطئه، بغض النظر عن جنسية الجاني أو المكان الذي زُعم أن الجريمة قد وقعت فيها، ومن ثم فهي جريمة تندرج ضمن ما يُطلق عليه اسم &amp;quot;الولاية القضائية العالمية&amp;quot;؛&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;أعمال احتجاز الرهائن التي ارتُكبت منذ عام 1982، وذلك بالمخالفة للقسم 1 (1) من قانون احتجاز الرهائن لعام 1982، وهذه الجريمة هي الأخرى تشملها الولاية القضائية العالمية، والتي يجوز بمقتضاها للمحاكم البريطانية أن تحاكم أي شخص من أي جنسية بغض النظر عن المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة؛&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت منذ عام 2001، وذلك بالمخالفة لقانون &amp;quot;المحكمة الجنائية الدولية&amp;quot; الصادر عام 2001. فبمقتضى القسم 51 (2)(ب) من هذا القانون، يجوز للمحاكم البريطانية أن تحاكم أي شخص عن جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية ارتُكبت خارج بريطانيا، بشرط أن يكون ذلك الشخص من مواطني بريطانيا أو المقيمين فيها أو ممن يخضعون لولايتها، من قبيل الأفراد العاملين في القوات المسلحة البريطانية. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، فقد كان كارونا مقيماً في بريطانيا لدى القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وهو الشرط اللازم لأغراض ذلك القانون.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى قوة شرطة لندن، في 14 مايو/أيار، ثم بعثت برسالة أخرى، في 4 يونيو/حزيران، عرضت فيهما بواعث قلقها بشأن التحقيق، ولكنها لم تتلق بعد أي ردود على الرسالتين. &amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asiaandpacific/southasia/srilanka">سري لانكا </category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:33:44 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5328 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>&quot;مقاتلان عدوّان&quot; حدثان يواجهان المحاكمة في غوانتنامو</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/child-enemy-combatants-face-guantanamo-hearings-20080620</link>
 <description>&lt;p&gt;
يواجه اثنان من معتقلي معسكر غوانتنامو لم يكونا قد بلغا الثامنة عشرة بعد عندما اعتقلتهما قوات الولايات المتحدة في أفغانستان المحاكمة أمام لجنة عسكرية في غوانتنامو. إذ استؤنفت هذا الأسبوع جلسات الاستماع السابقة على المحاكمة في قضيتي محمد جواد وعمر خضر. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وهذه أولى جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة منذ إصدار المحكمة العليا للولايات المتحدة في الأسبوع الماضي قراراً بأن من حق معتقلي غوانتنامو الطعن في قانونية اعتقالهم أمام المحاكم المدنية الفدرالية. وقد انتدبت منظمة العفو الدولية ممثلاً لها لمراقبة جلسات الاستماع. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفضلاً عن طعنهم في قانونية الإجراءات، أثار محامو المعتقليْن مزاعم مقلقة بشأن التعذيب وسوء المعاملة، وبواعث قلق بشأن استمرار معاناة المعتقلين من اعتلال في صحتهما البدنية والعقلية. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فمحمد جواد مواطن أفغاني كان عمره 16 أو 17 سنة عندما اعتُقل في كابل في ديسمبر/كانون الأول 2002. وقد تقدَّم محاميه، الرائد في سلاح الجو ديفيد فراكت، بمذكرة ينفي فيها التهم الموجهة إليه بمحاولة القتل العمد استناداً إلى أن جيش الولايات المتحدة قد قام بتعذيبه في غوانتنامو من خلال الحرمان الشديد من النوم وغيره من صنوف سوء المعاملة. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأظهرت السجلات أن محمد جواد قد تعرض لما يدعى &amp;quot;برنامج الطيران المتكرر&amp;quot; خلال فترة من أسبوعين في مايو/أيار 2004. إذ كان يجري نقله من زنزانة إلى أخرى في غوانتنامو 112 كل ساعتين. وقد سبق أن حاول محمد جواد الانتحار قبل ذلك ببضعة أشهر. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي الفترة التي أُخضع فيها لهذا النمط من التعذيب، أظهرت سجلات احتجازه، بحسب محاميه، أن القرار كان قد اتخذ بأنه لا يشكل شخصاً &amp;quot;ذا قيمة استخبارية&amp;quot;. كما أظهر سجله بأنه لم يرتكب سوى بعض المخالفات النظامية الطفيفة، من قبيل المناداة على المعتقلين الآخرين بالباسثو (لغته الأم) أثناء وجوده في العزل الانفرادي. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأثناء مثوله آخر مرة أمام لجنة عسكرية في مارس/آذار، لاحظ مراقب منظمة العفو الدولية أن محمد جواد كان يعاني من اضطراب ظاهر. وفي لحظة من اللحظات نزع سماعتي الأذنين اللتين كان يضعهما لسماع الترجمة قائلاً إنه يشعر بصداع شديد. وألقى برأسه على الطاولة ولم يرفعها حتى نهاية الجلسة. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولم يكن عمر خضر قد تجاوز سن 15 عاماً عندما أُلقي في حجز الولايات المتحدة. ويواجه المواطن الكندي الجنسية اللجنة العسكرية اليوم أيضاً، حيث ينتظر أن يطعن في التهم الموجهة إليه مجدداً. وورد أنه كان يشكو في الآونة الأخيرة من الشعور بانحطاط جسماني وبالدوخة رغم أن مهنياً صحياً عسكرياً كان قد زاره ذكر أمس أنه قد وجده &amp;quot;في صحة جيدة ولا يشكو من أية مشكلات&amp;quot;. &lt;br /&gt;
وتقدَّم مراقب منظمة العفو الدولية بطلب مشترك مع مراقبي منظمات غير حكومية أخرى هي &amp;quot;مراقبة حقوق الإنسان&amp;quot; و&amp;quot;حقوق الإنسان أولاً&amp;quot; و&amp;quot;أكلو&amp;quot;، يوم الثلاثاء للسماح لهم برؤية الزنزانتين اللتين يحتجز فيهما محمد جواد وعمر خضر حالياً بسبب ما أثير من بواعث قلق بشأن تأثيرات الظروف التي يحتجزون فيها على صحتهم العقلية والبدنية. ولم يتلقوا أي رد من السلطات على طلبهم حتى الآن. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتقول منظمة العفو الدولية إنه ما كان ينبغي بأية صورة من الصور ترحيل أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة بعد إلى غوانتنامو، أو إخضاع أي شخص كان طفلاً في وقت ارتكاب جريمته المزعومة للمثول أمام لجنة عسكرية. فإلى جانب المثالب الأساسية التي تشوب إجراءاتها عموماً، ليس لدى هذه اللجان من حيث الأساس أحكام قضائية خاصة بالأحداث، وفق ما يقتضيه القانون الدولي. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد دأبت منظمة العفو الدولية على دعوة سلطات الولايات المتحدة إلى التخلي كلياً عن اعتماد اللجان العسكرية الجائرة من حيث الأساس في جميع القضايا؛ وإلى إغلاق غوانتنامو على وجه السرعة والإفراج عن المعتقلين فيها أو توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية اتحادية في الولايات المتحدة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-asia/afghanistan">افغانستان</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/children">الأطفال</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:52:09 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5215 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>إعدام فتى كردي في إيران</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/kurdish-boy-executed-iran-20080611</link>
 <description>أُعدم في إيران الثلاثاء الماضي صبي كردي يعتقد أن عمره لم يتجاوز 16 أو 17 سنة يوم إعدامه. فقد نُفِّذ حكم الإعدام شنقاً في محمد حسن زاده في سجن سننداج إثر إدانته بقتل صبي آخر في العاشرة من العمر عندما كان عمره نحو 15 عاماً.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
وأُعدم إلى جانبه رجل يبلغ من العمر 60 عاماً، ويدعى رحيم باش أبادي، إثر إدانته بجريمة قتل أيضاً. ومنظمة العفو الدولية تدين عمليتي الإعدام. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت المنظمة في إدانتها إن &amp;quot;عملية الإعدام الأخيرة هذه لحدث ليست سوى انتهاكاً صارخاً جديداً من جانب السلطات الإيرانية لواجباتها الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، اللذين يقضيان بعدم إصدار أحكام بالإعدام ضد من لم يكونوا قد بلغوا سن الثامنة عشرة في وقت ارتكابهم الجريمة&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأضافت المنظمة أن تنفيذ الحكم &amp;quot;لا يتماشى مع ما أثاره من آمال قرار رئيس السلطة القضائية في إيران أمس بمنح فترة إرجاء للتنفيذ لشهر واحد للمذنبين الأحداث ليتيح لهم الفرصة كي يتوصلوا إلى تسوية مع عائلات الضحايا&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومُنح حدتان كان من المقرر إعدامهما يوم الأربعاء فترة إرجاء للتنفيذ من قبل آية الله محمود شهرودي يوم الثلاثاء. وكان بهنود شجاعي ومحمد فدائي قد اتهما بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار وحكم عليهما بالقصاص، وعقوبته الموت. وادعى الصبيان أنهما لم يكونا يقصدان القتل. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية: &amp;quot;إننا ندعو إيران إلى أن توقف، مرة واحدة وإلى الأبد، مثل هذه الإعدامات، بما فيها إعدام ما لا يقل عن 85 حدثاً آخر صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. فما كان ينبغي لأحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء الأحداث أن تصدر في الأصل&amp;quot;. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية إن المنظمة تشعر ببواعث قلق إيضاً بشأن ما ورد من أنباء عن تحديد 25 يونيو/حزيران موعداً لإعدام سعيد جازي، وهو حدث ثالث يبلغ الآن من العمر 21 عاماً.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق طويلة الأمد بشأن إجراءات المحاكمات التي لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية الواجب على إيران احترامها. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي رسالة بعث بها محمد فدائي ونشرت في 7 يونيو/حزيران، قال إن موظفين رسميين قاموا أثناء توقيفه بركله وتعذيبه إلى درجة أنه وافق في إحدى الليالي على توقيع اعترا ف دون معرفة ما كتب فيه. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وكتب قائلاً: &amp;quot;أنا في الحادية والعشرين، شاب لم يزد عمره عن 16 عاماً عندما دخل السجن. ومثله مثل أي مراهق، كنت ما أزال أعيش أحلام طفولتي [...] وقد تعرضت للضرب والجلد بصورة متكررة [...] وعلقوني من السقف وتركوني بلا أمل في العيش.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد سجَّلت منظمة العفو الدولية أسماء ما لا يقل عن 85 حدثاً آخر يواجهون خطر الإعدام في إيران، وتخشى أن يكون هناك عديدون غيرهم يواجهون المصير نفسه. وما زالت إيران حتى الآن أشد الجلادين مغالاة في إعدام المذنبين الأحداث. ففي السنوات الأخيرة، لم تُنفذ مثل أحكام الإعدام هذه سوى دولتان، هما المملكة العربية السعودية واليمن. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية إن المنظمة تعترف بحق الدول ومسؤولياتها في تقديم من يشتبه بأنهم قد ارتكبوا جرائم جنائية إلى ساحة العدالة وفقاً لإجراءات عادلة، بيد أنها تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: &amp;quot;إننا ندعو قادة إيران وسلطتها القضائية والبرلمانيين الجدد إلى ضمان انضمام إيران إلى الاتجاه العالمي الذي ينحو إلى التخلي عن استخدام عقوبة الإعدام، والذي عبر عنه بقوة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 والداعي إلى فرض حظر على نطاق العالم بأسره على تنفيذ أحكام الإعدام&amp;quot;. &lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-gulf/iran">إيران </category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <pubDate>Wed, 11 Jun 2008 22:52:50 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5119 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>أعضاء برلمان المملكة المتحدة يصوتون لصالح تمديد فترة الاعتقال السابقة على توجيه الاتهام</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/uk-mps-vote-extend-pre-charge-detention-20080611</link>
 <description>صوَّت أعضاء برلمان المملكة المتحدة مرة أخرى الأربعاء إلى جانب تمديد فترة التوقيف القصوى السابقة على توجيه الاتهام لمن يشتبه في أن لهم صلة بالإرهاب. ووصفت منظمة العفو الدولية هذا التصويت بأنه &amp;quot;تطور خطير ومخيِّب للآمال&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت المنظمة إنه &amp;quot;يهدِّد بإبعاد القانون في المملكة المتحدة أكثر فأكثر عن المبادئ الأساسية للنـزاهة وحماية حقوق الإنسان&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فمساء هذا اليوم، صوَّت مجلس العموم &amp;ndash; وهو مجلس النواب المنتخب الأدنى بين مجلسي البرلمان في المملكة المتحدة &amp;ndash;&amp;nbsp; بأغلبية 315 صوتاً مقابل 306 إلى جانب مقترحات تقضي بتخويل الوزير في الحكومة سلطة تمديد فترة التوقيف من قبل الشرطة للأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب من 28 إلى 42 يوماً دون توجيه أي تهمة جنائية إليهم. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية: &amp;quot;لا يجوز أن يكون بإمكان وزير في الحكومة امتلاك سلطة من شأنها أن تتيح للشرطة احتجاز الأشخاص أكثر من ستة أسابيع دون توجيه تهمة إليهم بارتكاب جرم جنائي&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;إن للأشخاص الذين يتم توقيفهم الحق في أن يوجه إليهم الاتهام على وجه السرعة أو أن يطلق سراحهم: أما القانون في المملكة المتحدة فهو ينأى أكثر فأكثر عن هذا المبدأ الأساسي، وبذا فهو يوسِّع من نطاق الاعتقال التعسفي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأظهرت نتيجة التصويت اليوم احتمال أن يكون أعضاء مجلس العموم قد اقتنعوا في الدقيقة الأخيرة بتنازلات تعهدت بها الحكومة من شأنها إخضاع ممارسة الوزير لهذه السلطة لضمانات تضبطها. وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه التنازلات لا تعالج الظلم الأساسي الذي يعنيه السماح باحتجاز فرد لفترة تصل إلى ستة أسابيع استناداً إلى الشكوك فحسب، ودون توجيه تهمة إليه بارتكاب جرم جنائي. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويُرفع التشريع الآن إلى الغرفة الأعلى للبرلمان &amp;ndash; أي مجلس اللوردات &amp;ndash; لتدارسه. وقالت منظمة العفو الدولية إنها سوف تدعو أعضاء مجلس اللوردات إلى رفض المقترح وإلى أن يتفحص بإمعان بعض الجوانب الأخرى المثيرة للقلق التي ينطوي عليها مشروع قانون مكافحة الإرهاب. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى حكومة المملكة المتحدة بأن تصغي إلى العدد الكبير من أعضاء البرلمان الذين صوتوا ضد هذا التدبير الخطير والمشؤوم، وإلى الطيف الواسع من الخبراء الذين أعربوا عن القلق الشديد حياله، كما دعتها إلى التخلي عن الفكرة مرة واحدة وإلى الأبد. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: &amp;quot;بدلاً من السماح باحتجاز الأشخاص لمدد أطول فأطول دون توجيه الاتهام إليهم، ينبغي على حكومة المملكة المتحدة إعلان التزامها بإعادة النظر في أصول وفروع جميع تشاريع مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة وأن تضع نصب عينيها مواءمة هذه التشاريع مع المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان &amp;ndash; أي المعايير التي تحمي حقوق الأفراد، بما فيها الحق في تلقي معاملة نزيهة والحق في أن لا يعتقلوا تعسفاً لفترة مطوَّلة من الزمن&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;إن الفكرة القائلة بأن مكافحة الإرهاب تتطلب بصورة ما إلغاء الضمانات الأساسية للحرية الفردية والسلامة البدنية، أو التسبب في تآكل هذه الضمانات، هي فكرة خطيرة ومهترئة؛ وعلى الحكومة رفضها مرة واحدة وإلى الأبد&amp;quot;. &lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia/western-europe/uk">بريطانيا</category>
 <pubDate>Wed, 11 Jun 2008 22:26:31 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5120 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>تحقيق المملكة المتحدة في تعذيب عراقي ووفاته في حجزها يجب أن يكون مستقلاً</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/uk-launches-public-inquiry-torture-and-death-iraqi-uk-custody-20080516</link>
 <description>رحبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق العلني في قضية موظف الاستقبال العراقي في الفندق الذي توفي عقب تعرضه للتعذيب على مدى 36 ساعة أثناء اعتقاله من جانب جنود المملكة المتحدة في البصرة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد توفي بهاء موسى، وهو أب لطفلين عمره 26 عاماً، في سبتمبر/أيلول 2003. وكشف تشريح الجثة عن وجود 93 جرحاً منفصلاً في جسمه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية إن : &amp;quot;هذا الإقرار من جانب سلطات المملكة المتحدة بالحاجة إلى إجراء تحقيق علني كامل في القضية قد طال انتظاره أكثر من اللازم. وقد أمضت عائلة بهاء موسى وممثلوه القانونيون مع المنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمة العفو الدولية، سنوات تقوم بحملات من أجل فتح تحقيق.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت المنظمة &amp;quot;إنه ما كان يجب أن تحتاج سلطات المملكة المتحدة لكل هذا الوقت الطويل للإقرار بالحاجة إلى إجراء تحقيق، نظراً للحقائق المرعبة لهذه القضية ونواحي القصور الواضحة في التحقيقات الأولية.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;المطلوب الآن - على الأقل تقدير - هو إجراء تحقيق حقيقي وكامل ومستقل وحيادي وشامل في جميع الملابسات المحيطة بتعذيب بهاء موسى ووفاته، وتعذيب عدد من المواطنين العراقيين الآخرين الذين اعتُقلوا في الوقت نفسه الذي اعتُقل فيه&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ودعت منظمة العفو الدولية إلى منح التحقيق صلاحيات واسعة بما يكفي للسماح بالتحقيق الكامل في كيفية وزمان ومكان وأسباب تقديم المشورة القائلة إنه مسموح قانونياً لأفراد القوات المسلحة البريطانية &amp;rsquo;بالسيطرة&amp;lsquo; على المعتقلين عبر استخدام أساليب مثل تغطية الوجه والحرمان من النوم واستخدام أوضاع جسدية تسبب الإجهاد، وتحديد الجهة التي قدمت هذه المشورة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لقد مُنعت هذه الأساليب منذ زمن طويل في المملكة المتحدة، لكنها باتت &amp;quot;إجراءات تشغيل قياسية&amp;quot; في صفوف الجنود المسؤولين عن اعتقال بهاء موسى، على حد قول القاضي الذي ترأس المحكمة العسكرية التي عُقدت للنظر في القضية في العام 2007&amp;quot;. ووصفها القاضي الذي تولى المحاكمة العسكرية بأنها &amp;quot;إخفاق خطير في التسلسل القيادي بأكمله وصولاً إلى اللواء وما بعده.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولم تعلن بعد صلاحيات التحقيق في هذه القضية، بل جرى التأكيد بأن النية تتجه لإجرائه بموجب قانون التحقيقات للعام 2005 المثير للجدل. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هذا يمكن أن يلحق ضرراً باستقلالية التحقيق وحيدته وشموليته. إذ إن التحقيق الذي يجري بموجب قانون التحقيقات يسمح لوزير الدفاع &amp;ndash; الوزير المسؤول عن القوات المسلحة التي سيخضع سلوكها للتحقيق &amp;ndash; بممارسة صلاحيات واسعة ومتنوعة لفرض قيود على التحقيق إذا اعتقد أنه من الضروري القيام بذلك &amp;quot;لما فيه المصلحة العامة&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وهي تشمل صلاحية تحديد نطاق اختصاص التحقيق وتغييره خلال إجرائه؛ وتعيين رئيس هيئة التحقيق، وبالتشاور مع الرئيس، تعيين جميع أعضاء هيئة التحقيق؛ وإيقاف التحقيق في أية مرحلة؛ وفرض قيود على إطلاع الجمهور على جلسات التحقيق، والكشف العلني عن الأدلة التي ينظر فيها التحقيق؛ وحجب أية مواد من التقرير النهائي الصادر عن التحقيق.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن أي تحقيق يجري، بموجب هذا القانون، في مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد لا يكون مستقلاً بما يكفي عن الحكومة للوفاء بالمعايير اللازمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.&lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-gulf/iraq">العراق</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia/western-europe/uk">بريطانيا</category>
 <pubDate>Fri, 16 May 2008 16:01:04 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5043 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>باكستان: أعيدوا القضاة المعزولين بموجب قانون الطوارئ</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/pakistan-restore-judges-deposed-under-emergency-law-20080428</link>
 <description>&lt;p&gt;قبيل الموعد النهائي في 30 أبريل/يسان، الذي حدده الائتلاف الحاكم في باكستان، دعت منظمة العفو الدولية حكومة باكستان إلى إعادة نحو 60 من قضاة المحاكم العليا إلى مناصبهم بعد أن عزلهم الرئيس برفيز مشرف بمقتضى قانون الطوارئ، في مخالفة صريحة لدستور البلاد. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;إعادة هؤلاء القضاة خطوة ضرورية نحو ضمان استقلالية السلطة القضائية. فالقضاة يتمتعون بوضع فريد للاعتراض على السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، ونقض القوانين المسيئة، وحماية الأفراد من الانتهاكات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;ومن دون سلطة قضائية فعالة ومستقلة، ستظل حالة حقوق الإنسان في باكستان لا تبشر بالخير&amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وأضافت منظمة العفو الدولية إلى ذلك قولها: &amp;quot;ما لم يُعد جميع القضاة المعزولين إلى مناصبهم، سيشعر رؤساء الدولة والقادة العسكريون مستقبلاً بأن ثمة مبررات على الدوام لإزاحة القضاة من مناصبهم كلما شعروا بعدم الارتياح لقرارات المحاكم&amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن منظمة العفو الدولية تحث حكومة باكستان والبرلمان الوطني إلى صياغة آلية واضحة لتعيين قضاة المحكمة العليا على وجه السرعة، آخذه في الحسبان ضرورة استعادة استقلالية القضاء طبقاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. وينبغي لهذه الآلية أن تكفل للقضاة الحرية في وجه تنازع المصالح والتخويف أو التأثير غير المبرر، وأن يتمتع هؤلاء بالأمن الوظيفي في وجه التدخلات. كما ينبغي أن لا يُنظر إليهم على أنهم أدوات طيِّعة في أيدي من هم في سدة الحكم. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;خلـفية&lt;br /&gt;
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، فرض الرئيس برفيز مشرَّف حالة الطوارئ في البلاد بصفته رئيساً للقوات المسلحة وعزلَ نحو 60 قاضياً من قضاة المحكمة العليا والمحاكم العليا للأقاليم. وكانت المحكمة العليا على وشك اتخاذ قرار بعدم شرعية اختيار الرئيس مشرف رئيساً للبلاد مرة ثانية إذا احتفظ بمنصبه كرئيس للقوات المسلحة. وبين جملة أشياء، كانت المحكمة العليا قد تابعت بحماس قضايا مئات الأشخاص &amp;quot;المختفين&amp;quot;، حيث قام القضاة الذين اختارهم الرئيس مشرف بنفسه ليحلوا محل القضاة المعزولين بوضع هذه القضايا على الرف.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-asia/pakistan">باكستان</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:15:10 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4752 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>باكستان: أعيدوا القضاة المعزولين بموجب قانون الطوارئ</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/pakistan-must-restore-judges-deposed-under-emergency-law-20080428</link>
 <description>قبيل الموعد النهائي في 30 أبريل/يسان، الذي حدده الائتلاف الحاكم في باكستان، دعت منظمة العفو الدولية حكومة باكستان إلى إعادة نحو 60 من قضاة المحاكم العليا إلى مناصبهم بعد أن عزلهم الرئيس برفيز مشرف بمقتضى قانون الطوارئ، في مخالفة صريحة لدستور البلاد. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;إعادة هؤلاء القضاة خطوة ضرورية نحو ضمان استقلالية السلطة القضائية. فالقضاة يتمتعون بوضع فريد للاعتراض على السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، ونقض القوانين المسيئة، وحماية الأفراد من الانتهاكات.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأضافت منظمة العفو الدولية إلى ذلك قولها: &amp;quot;ما لم يُعد جميع القضاة المعزولين إلى مناصبهم، سيشعر رؤساء الدولة والقادة العسكريون مستقبلاً بأن ثمة مبررات على الدوام لإزاحة القضاة من مناصبهم كلما شعروا بعدم الارتياح لقرارات المحاكم&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتحث منظمة العفو الدولية حكومة باكستان والبرلمان الوطني إلى صياغة آلية واضحة لتعيين قضاة المحكمة العليا على وجه السرعة، آخذه في الحسبان ضرورة استعادة استقلالية القضاء طبقاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأكدت المنظمة على أن هذه الآلية أن تكفل للقضاة الحرية في وجه تنازع المصالح والتخويف أو التأثير غير المبرر، وأن يتمتع هؤلاء بالأمن الوظيفي في وجه التدخلات. كما ينبغي أن لا يُنظر إليهم على أنهم أدوات طيِّعة في أيدي من هم في سدة الحكم. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويذكر أنه وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، فرض الرئيس برفيز مشرَّف حالة الطوارئ في البلاد بصفته رئيساً للقوات المسلحة وعزلَ نحو 60 قاضياً من قضاة المحكمة العليا والمحاكم العليا للأقاليم. وكانت المحكمة العليا على وشك اتخاذ قرار بعدم شرعية اختيار الرئيس مشرف رئيساً للبلاد مرة ثانية إذا احتفظ بمنصبه كرئيس للقوات المسلحة. وبين جملة أشياء، كانت المحكمة العليا قد تابعت بحماس قضايا مئات الأشخاص &amp;quot;المختفين&amp;quot;، حيث قام القضاة الذين اختارهم الرئيس مشرف بنفسه ليحلوا محل القضاة المعزولين بوضع هذه القضايا على الرف. &lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-asia/pakistan">باكستان</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <pubDate>Mon, 28 Apr 2008 17:35:38 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4747 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
</channel>
</rss>
