<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.amnesty.org" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>Web pages about &quot;Death Penalty&quot;</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty</link>
 <description>The taxonomy view with a depth of 0.</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>فلنجعل حقوق الإنسان في تونس واقعاً ملموساً</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/make-human-right-in-tunisia-a-reality</link>
 <description>&lt;p&gt;
خلف الصورة البراقة لتونس التي حاولت الحكومة الإيهام بها كفردوس لقضاء الإجازات ومعقل لحقوق الإنسان، ثمة واقع قاس ومثير للقلق. ففي حقيقة الأمر، تونس دولة تتفشى فيها انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، بينما تمر هذه الانتهاكات دون عقاب. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;فصابر الراقوبي &lt;/strong&gt;حوكم بصورة جائرة وحكم عليه بالموت في ديسمبر/كانون الأول 2007 استناداً إلى معلومات انتزعت منه ومن متهمين آخرين في قضيته تحت التعذيب. وأثناء محاكمته قال: &amp;quot;لقد اعتُدي علي في سجن مورناغويه وفقدت ثلاثاً من أسناني الأمامية؛ وأطالب بفتح تحقيق في هذا الاعتداء. كما إنني جُرِّدت من ملابسي لإجباري على حلق لحيتي&amp;quot;. &lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE30/003/2008/ar&quot;&gt;اقرأ المزيد عن قضيته &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أما&lt;strong&gt; حسين طرخاني &lt;/strong&gt;فأُعيد قسراً من فرنسا إلى تونس واعتقل فور وصوله في يونيو/حزيران 2007. ووجهت إليه تهم تتصل بالإرهاب، وهو في انتظار المحاكمة. وعندما تمكَّن من التحدث إلى محاميه في 2007، أبلغه ما يلي: &amp;quot;تعرضت للضرب بعصا على جميع أنحاء جسمي، كما صُعقت بالكهرباء وهُدِّدت بالموت. وعندما طلبت أن أطَّلع على تقرير الشرطة، الذي أجبرت على التوقيع عليه دون قراءته، انهالوا علي بالضرب مجدداً. &lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE30/004/2008/ar&quot;&gt;اقرأ المزيد عن قضيته &lt;/a&gt;[ربط مع بطاقة الحالة]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن سياسات وممارسات الحكومة التونسية الأمنية وأساليبها في مكافحة الإرهاب ما انفكت تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، على الرغم من الإصلاحات القانونية التي توفر من الناحية النظرية حماية أفضل من السابق.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
طالبوا الحكومة التونسية بأن تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها على الورق باحترام حقوق الإنسان. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;فباستطاعتكم أن تفعلوا شيئاً لتحسين حالة حقوق الإنسان في تونس بالتحرك من أجل الدفاع عن صابر الراقوبي وحسين طرخاني. ابعثوا برسالة أو بفاكس إلى السلطات التونسية مستخدمين الرسالة النموذجية المرفقة، وطالبوها بالعدالة في قضيتيهما.&lt;/strong&gt; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
للمزيد من المعلومات:
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE30/005/2008/ar&quot;&gt;تونس: تعذيب واعتقال غير قانوني ومحاكمات جائرة &lt;/a&gt;(ورقة معلومات، 23 يونيو/حزيران 2008)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/tunisia">تونس</category>
 <enclosure url="http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/ صابر الراقوبي.doc" length="22528" type="application/msword" />
 <pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:25:31 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5233 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>تونس: التشدق بحقوق الإنسان</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/tunisia-human-rights-lip-service-20080623</link>
 <description>&lt;p&gt;في تقرير أصدرته اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن أن الحكومة التونسية تضلِّل العالم بنقلها صورة إيجابية لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، في الوقت الذي تستمر الانتهاكات على أيدي قواتها الأمنية بلا هوادة، وتُرتكب دون عقاب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، &amp;quot;إن الحكومة التونسية ما فتئت تكرر التأكيد على أنها تتقيد بالالتـزامات الدولية لحقوق الإنسان، بيد أن ذلك بعيد كل البعد عن الواقع. وقد آن الأوان لأن تكف السلطات عن التشدق بحقوق الإنسان وأن تتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد للانتهاكات. وكخطوة أولى على هذا الطريق، يتعين على السلطات التونسية أن تعترف بالمزاعم المثيرة للقلق الموثَّقة في هذا التقرير، وأن تلتزم بإجراء تحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويتضمن التقرير المعنون بـ: &amp;quot;باسم الأمن: استباحة حقوق الإنسان في تونس&amp;quot; تفاصيل بواعث قلق منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في سياق سياسات الحكومة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. ففي سياق عملها من أجل منع تشكيل ما تسميه &amp;quot;خلايا إرهابية&amp;quot; داخل تونس، كانت السلطات مسؤولة عن عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي التي تشكل انتهاكاً للقانون التونسي، وعن الاختفاء القسري للمعتقلين، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ومحاكمة الأشخاص وإدانتهم والحكم عليهم بموحب إجراءات جائرة. وبإلإضافة إلى ذلك، قامت السلطات بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ولم تقدم أدلة تُذكر لإثبات التهم المسندة إلى المعتقلين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتستخدم السلطات تعريفاً فضفاضاً للإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب التونسي بهدف تجريم الأنشطة المشروعة والسلمية للمعارضة. وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات القانونية في السنوات الأخيرة لتوفير حماية أفضل للمعتقلين، فإن قوات الأمن التونسية تضرب بالقوانين عرض الحائط، ولم تستخدم هذه القوانين كضمانة كافية ضد التعذيب والمحاكمة الجائرة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كان رمزي العيفي وأسامة العبادي والمهدي بن الحاج علي من المتهمين في قضية سليمان. وذكر محاموهم أن حراس السجن في سجن المرناقية انهالوا عليهم باللكم والركل وشدوا وثاقهم في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2007، وذلك على ما يبدو لأنهم أعلنوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. ونتيجةً لذلك، عانى العبادي من إصابة خطيرة في عينه وجرح عميق مفتوح في رجله، وكان يجلس في مقعد متحرك وغير قادر على الوقوف عندما رآه محاميه في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقال رمزي العيفي لمحاميه إنه رُبط بحبل وتعرض للضرب وأُدخلت عصا في شرجه. ولا يُعرف ما إذا كانت السلطات التونسية قد أجرت أي تحقيق في تلك المزاعم، ولم يُقدم المسؤولون المزعومون عن تلك الأفعال إلى العدالة. وقد حُكم على كل من رمزي العيفي وأسامة العبادي بالسجن المؤبد، ثم تم تخفيض حكم العبادي إلى السجن مدة 30 سنة بعد الاستئناف. وحُكم على المهدي بن الحاج علي بالسجن مدة 12 سنة، ثم تم تخفيضه إلى السجن ثماني سنوات بعد الاستئناف.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن معظم انتهاكات حقوق الإنسان تُرتكب على أيدي القوات التابعة لإدارة أمن الدولة، التي تستخدم التعذيب بحصانة شبه تامة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وإن عدم التحقيق في مزاعم التعذيب يعني أن الوكيل العام للجمهورية وموظفيه، إلى جانب القضاة الذين غالباً ما يفتقرون إلى الاستقلال، إنما يساعدون من الناحية الفعلية على التغطية على حالات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة&amp;nbsp; الشيء الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي، و على التعذيب الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي والقانون الدولي معاً. إن هؤلاء، بصمتهم وتقاعسهم عن اتخاذ أية إجراءات، يصبحون متواطئين في الانتهاكات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت حسيبة حاج صحراوي &amp;quot;إن على عاتق السلطات التونسية واجب حماية الجمهور ومكافحة الإرهاب، ولكنها إذ تفعل ذلك، يجب أن تتقيد بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يجب أن تكفل ألا تؤدي الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأحكام الأخرى ذات الصلة، إلى تسهيل وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تكفل الاحترام التام للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في الممارسة العملية من جانب إدارة أمن الدولة وقوى الأمن الأخرى في جميع الأوقات.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى الرغم من سجل الانتهاكات هذا، فإن عدداً من الحكومات العربية والأوروبية وحكومة الولايات المتحدة قامت بإعادة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في الإرهاب إلى تونس، حيث تعرضوا للتوقيف والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة بشكل صارخ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ففي 3 يونيو/حزيران 2007، أُعيد حسين طرخاني قسراً من فرنسا إلى تونس، واعتُقل فور وصوله. وقد وُضع قيد الاعتقال السري لمدة تسعة أيام في مقر إدارة أمن الدولة في تونس العاصمة، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبزيادة ثلاثة أيام على المدة المحددة &amp;quot;للاحتفاظ&amp;quot; المسموح بها في القانون التونسي. وذكر محاميه أنه تعرض خلال تلك الفترة للضرب بعصا على جميع أجزاء جسمه والصعق بالصدمات الكهربائية والشتائم والإهانات والتهديد بالقتل. كما تعرض لمزيد من الضرب عندما طلب السماح له بقراءة تقرير الشرطة، الذي لم يُسمح له بقراءته. وخلال فترة &amp;quot;الاحتفاظ&amp;quot;، لم يتم إبلاغ أي من أقربائه المباشرين بواقعة اعتقاله كما ينص عليه القانون التونسي. ولم تعلم عائلته بمكان وجوده إلا عندما مثُل أمام قاضي التحقيق في 12 يونيو/حزيران 2007. وقد مثُل أمام قاضي التحقيق أول مرة من دون مساعدة محامييه، الذين لم يُسمح لهم بالاتصال به إلا في 19 يونيو/حزيران 2007 عندما رأوه في سجن المرناقية. وحتى الآن لم يتلق محاموه رداً على طلبهم المتعلق بإجراء فحص طبي له للتأكد من أدلة التعذيب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول:&amp;quot;بدلاً عن الإعادة القسرية للمواطنين التونسيين الذين يواجهون التعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي على الحكومات الأجنبية أن تمارس الضغط على الحكومة التونسية لحملها على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز إصلاح حقوق الإنسان.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;تنويه للمحررين:&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;سيقدم خبراء منظمة العفو الدولية نتائج التقرير في مؤتمر صحفي يُعقد في باريس في الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الإثنين، الموافق 23 يوينو/حزيران.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لترتيب مقابلات مع ناطق بلسان المنظمة في باريس، يرجى الاتصال بأورلي شاتلار على الهاتف رقم:&lt;br /&gt;
+ 33 (0) 6 76 94 37 05&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولترتيب مقابلات مع ناطق بلسان المنظمة في لندن، يرجى الاتصال بالمسؤولة الصحافية في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نيكول شويري على الهاتف رقم: +44 (0) 7831 640 170&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/detention">الاحتجاز</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/freedom-expression">حقوق الانسان في الصين وأولمبياد بكين</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/impunity">الإفلات من العقاب</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/tunisia">تونس</category>
 <pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:37:52 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5210 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>إعدام فتى كردي في إيران</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/kurdish-boy-executed-iran-20080611</link>
 <description>أُعدم في إيران الثلاثاء الماضي صبي كردي يعتقد أن عمره لم يتجاوز 16 أو 17 سنة يوم إعدامه. فقد نُفِّذ حكم الإعدام شنقاً في محمد حسن زاده في سجن سننداج إثر إدانته بقتل صبي آخر في العاشرة من العمر عندما كان عمره نحو 15 عاماً.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
وأُعدم إلى جانبه رجل يبلغ من العمر 60 عاماً، ويدعى رحيم باش أبادي، إثر إدانته بجريمة قتل أيضاً. ومنظمة العفو الدولية تدين عمليتي الإعدام. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت المنظمة في إدانتها إن &amp;quot;عملية الإعدام الأخيرة هذه لحدث ليست سوى انتهاكاً صارخاً جديداً من جانب السلطات الإيرانية لواجباتها الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، اللذين يقضيان بعدم إصدار أحكام بالإعدام ضد من لم يكونوا قد بلغوا سن الثامنة عشرة في وقت ارتكابهم الجريمة&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأضافت المنظمة أن تنفيذ الحكم &amp;quot;لا يتماشى مع ما أثاره من آمال قرار رئيس السلطة القضائية في إيران أمس بمنح فترة إرجاء للتنفيذ لشهر واحد للمذنبين الأحداث ليتيح لهم الفرصة كي يتوصلوا إلى تسوية مع عائلات الضحايا&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومُنح حدتان كان من المقرر إعدامهما يوم الأربعاء فترة إرجاء للتنفيذ من قبل آية الله محمود شهرودي يوم الثلاثاء. وكان بهنود شجاعي ومحمد فدائي قد اتهما بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار وحكم عليهما بالقصاص، وعقوبته الموت. وادعى الصبيان أنهما لم يكونا يقصدان القتل. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية: &amp;quot;إننا ندعو إيران إلى أن توقف، مرة واحدة وإلى الأبد، مثل هذه الإعدامات، بما فيها إعدام ما لا يقل عن 85 حدثاً آخر صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. فما كان ينبغي لأحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء الأحداث أن تصدر في الأصل&amp;quot;. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية إن المنظمة تشعر ببواعث قلق إيضاً بشأن ما ورد من أنباء عن تحديد 25 يونيو/حزيران موعداً لإعدام سعيد جازي، وهو حدث ثالث يبلغ الآن من العمر 21 عاماً.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق طويلة الأمد بشأن إجراءات المحاكمات التي لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية الواجب على إيران احترامها. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي رسالة بعث بها محمد فدائي ونشرت في 7 يونيو/حزيران، قال إن موظفين رسميين قاموا أثناء توقيفه بركله وتعذيبه إلى درجة أنه وافق في إحدى الليالي على توقيع اعترا ف دون معرفة ما كتب فيه. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وكتب قائلاً: &amp;quot;أنا في الحادية والعشرين، شاب لم يزد عمره عن 16 عاماً عندما دخل السجن. ومثله مثل أي مراهق، كنت ما أزال أعيش أحلام طفولتي [...] وقد تعرضت للضرب والجلد بصورة متكررة [...] وعلقوني من السقف وتركوني بلا أمل في العيش.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد سجَّلت منظمة العفو الدولية أسماء ما لا يقل عن 85 حدثاً آخر يواجهون خطر الإعدام في إيران، وتخشى أن يكون هناك عديدون غيرهم يواجهون المصير نفسه. وما زالت إيران حتى الآن أشد الجلادين مغالاة في إعدام المذنبين الأحداث. ففي السنوات الأخيرة، لم تُنفذ مثل أحكام الإعدام هذه سوى دولتان، هما المملكة العربية السعودية واليمن. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية إن المنظمة تعترف بحق الدول ومسؤولياتها في تقديم من يشتبه بأنهم قد ارتكبوا جرائم جنائية إلى ساحة العدالة وفقاً لإجراءات عادلة، بيد أنها تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: &amp;quot;إننا ندعو قادة إيران وسلطتها القضائية والبرلمانيين الجدد إلى ضمان انضمام إيران إلى الاتجاه العالمي الذي ينحو إلى التخلي عن استخدام عقوبة الإعدام، والذي عبر عنه بقوة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 والداعي إلى فرض حظر على نطاق العالم بأسره على تنفيذ أحكام الإعدام&amp;quot;. &lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-gulf/iran">إيران </category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <pubDate>Wed, 11 Jun 2008 22:52:50 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5119 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>شريط فيديو سري يُظهر هول الإعدام بقطع الرأس في السعودية</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-20080428</link>
 <description>تلقت منظمة العفو الدولية شريط فيديو مروع تم تصويره سراً، وتظهر فيه عملية قطع رأس رجل في المملكة العربية السعودية. وتشجب المنظمة الإعدام بشدة، وتدعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى التقيد بقرار الأمم المتحدة القاضي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في العالم بأسره.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويُظهر الشريط المروع عملية إعدام الرجل المدان على الملأ. حيث كان يجثو على ركبتيه فوق حصيرة، بينما يشاهده المتفرجون والحراس. وبضربة واحدة من سيف الجلاد تدحرجرت رأسه وإنهار جسده على شكل كومة. وكانت منظمة العفو الدولية تراقب بشكل وثيق حالة هذا السجين، وهو مواطن أردني أُدين بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات. ويتسق الفيلم الذي صُوِّر بواسطة هاتف جوال مع سجلات منظمة العفو الدولية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتُنفذ أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية بوجه عام أمام الملأ. وعادةً ما يُحكم على السجناء بالإعدام إثر تمثيل قانوني غير كافٍ. وتستمر المملكة العربية السعودية في إعدام السجناء على الرغم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007، قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في سائر بلدان العالم. إن ضرب العنق يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويأتي في وقت يشهد منحى دولياً واضحاً نحو الابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: &amp;quot;إن الممكلة العربية السعودية، بصفتها عضواً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجب أن تلعب دوراً قيادياً في تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تبادر إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: &amp;quot;إن عدداً قليلاً جداً من البلدان لا يزال ينفذ أحكام الإعدام في الوقت الراهن، ومن المستهجن أن تستمر دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان في إعدام الأشخاص. وتعتبر المحاكمات جائرة بشكل صارخ، حيث لا يحصل السجناء على تمثيل قانوني كافٍ، أو لا يحصلون على أي تمثيل قانوني على الإطلاق. وغالباً ما لا يُوفر للمواطنين الأجانب حتى تسهيلات ترجمة كافية، ويظلون بالنتيجة جاهلين بطبيعة التهم الموجهة إليهم بالضبط أو بالعقوبة التي يواجهونها.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويعد الشريط المصوَّر انعكاساً رهيباً للاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية. وفي تحدٍ للمجتمع الدولي، أعدمت المملكة العربية السعودية في عام 2007 ما لا يقل عن 143 شخصاً، بينهم ثلاث نساء وأطفال. ومنذ يناير/كانون الثاني 2008، وصل الرقم إلى 53 شخصاً. وفي صبيحة هذا اليوم (25 أبريل/نيسان) أُعدم ثلاثة أشخاص آخرين في المملكة العربية السعودية. وقد أُدينوا جميعاً بجرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات عقب محاكمات لا يُعرف عنها شيء يُذكر. ولاتزال منظمة العفو الدولية تشعر بقلق عميق على حياة عدد من السجناء الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وأصدرت لهذه الغاية مناشدات عاجلة تدعو فيها إلى تخفيف أحكامهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت حسيبة حاج صحراوي أيضاً &amp;quot;إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السعودية إلى وقف عمليات الإعدام واعتماد وقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، وذلك وفقاً لقرار الأمم المتحدة.&amp;quot;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/saudi-arabia">المملكة العربية السعودية </category>
 <pubDate>Mon, 28 Apr 2008 17:50:03 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4770 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>المملكة العريبة السعودية: شريط فيديو سري يُظهر هول الإعدام بقطع الرأس</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/saudi-arabia-secret-video-shows-horror-beheading-20080425</link>
 <description>&lt;p&gt;تلقت منظمة العفو الدولية شريط فيديو مروع تم تصويره سراً، وتظهر فيه عملية قطع رأس رجل في المملكة العربية السعودية. إن المنظمة تشجب الإعدام بشدة، وتدعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى التقيد بقرار الأمم المتحدة القاضي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في العالم بأسره.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويُظهر الشريط الرهيب عملية إعدام الرجل المدان على الملأ. فهو يجثو على ركبتيه فوق حصيرة، بينما يشاهده المتفرجون والحراس. وبضربة واحدة من سيف الجلاد يتدحرج رأسه وينهار جسده على شكل كومة. وكانت منظمة العفو الدولية تراقب بشكل وثيق حالة هذا السجين، وهو مواطن أردني أُدين بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات. ويتسق الفيلم الذي صُوِّر بواسطة هاتف خليوي مع سجلات منظمة العفو الدولية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتُنفذ أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية بوجه عام أمام الملأ. وعادةً ما يُحكم على السجناء بالإعدام إثر تمثيل قانوني غير كافٍ. وتستمر المملكة العربية السعودية في إعدام السجناء على الرغم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007، قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في سائر بلدان العالم. إن ضرب العنق يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويأتي في وقت يشهد منحى دولياً واضحاً نحو الابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: &amp;quot;إن الممكلة العربية السعودية، بصفتها عضواً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجب أن تلعب دوراً قيادياً في تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تبادر إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: &amp;quot;إن عدداً قليلاً جداً من البلدان لا يزال ينفذ أحكام الإعدام في الوقت الراهن، ومن المستهجن أن تستمر دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان في إعدام الأشخاص. وتعتبر المحاكمات جائرة بشكل صارخ، حيث لا يحصل السجناء على تمثيل قانوني كافٍ، أو لا يحصلون على أي تمثيل قانوني على الإطلاق. وغالباً ما لا يُوفر للمواطنين الأجانب حتى تسهيلات ترجمة كافية، ويظلون بالنتيجة جاهلين بطبيعة التهم الموجهة إليهم بالضبط أو بالعقوبة التي يواجهونها.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن الشريط المصوَّر يعتبر انعكاساً رهيباً للاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية. وفي تحدٍ للمجتمع الدولي، أعدمت المملكة العربية السعودية في عام 2007 ما لا يقل عن 143 شخصاً، بينهم ثلاث نساء وأطفال. ومنذ يناير/كانون الثاني 2008، وصل الرقم إلى 53 شخصاً. وفي صبيحة هذا اليوم (25 أبريل/نيسان) أُعدم ثلاثة أشخاص آخرين في المملكة العربية السعودية. وقد أُدينوا جميعاً بجرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات عقب محاكمات لا يُعرف عنها شيء يُذكر. ولاتزال منظمة العفو الدولية تشعر بقلق عميق على حياة عدد من السجناء الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وأصدرت لهذه الغاية مناشدات عاجلة تدعو فيها إلى تخفيف أحكامهم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت حسيبة حاج صحراوي أيضاً &amp;quot;إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السعودية إلى وقف عمليات الإعدام واعتماد وقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، وذلك وفقاً لقرار الأمم المتحدة.&amp;quot; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/saudi-arabia">المملكة العربية السعودية </category>
 <pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:59:58 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4723 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>إعدامات في العراق إثر محاكمات  تبدو أنها جائرة</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/iraq-executions-follow-apparently-unfair-trials-20080418</link>
 <description>تم إعدام 28 شخصاً هذا الأسبوع في العراق إثر ما يبدو على انه محاكمات متسرعة وجائرة، بعد اعتقالهم&amp;nbsp; أثناء اشتباكات جرت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية إنه من شأن اعتقالهم والحكم عليهم وإعدامهم خلال مثل هذه الفترة القصيرة ما يثير بواعث قلق خطيرة بشأن إجراءات المحاكمات. كما طالبت المنظمة&amp;nbsp; السلطات العراقية بضرورة الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة حول هذه المحاكمات، بما في ذلك ما إذا كان قد سُمح لمن أُعدموا بالتمثيل القانوني أم لا.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأضافت منظمة العفو الدولية &amp;quot;إن الظروف التي جرت فيها هذه الإعدامات تجعل من مسألة إعلان السلطات العراقية حظراً على تنفيذ أحكام الإعدام أمراً ملحاً لا يقبل التأجيل.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد أعربت منظمة العفو الدولية مرارا عن قلقها بشأن المحاكمات التي تجريها المحاكم الجنائية العراقية، وأكدت على أن مثل هذه الإجراءات لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: &amp;quot;لقد حاججت الحكومة العراقية في 2004 بأن إعادة فرض عقوبة الإعدام سوف تحد من العنف الواسع الانتشار في البلاد. بيد أن حقيقة الأمر تشير إلى أن العنف قد استمر دون توقف، بينما أثبتت عقوبة الإعدام أنها لم تشكِّل رادعاً لأحد&amp;quot;. &lt;br /&gt;
وقد استخدمت عقوبة الإعدام على نطاق واسع منذ إعادة فرضها في 2004، وحُكم على مئات الأشخاص بالموت إثر محاكمات في غاية الجور. وغني عن القول إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها انتهاكاً للحق في الحياة، وتمثل العقوبة القصوى في قسوتها ولا إنسانيتها وإهانتها للإنسان.&lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-gulf/iraq">العراق</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 18:25:43 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4671 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>العراق: إعدام 28 شخصاً إثر محاكمات تبدو متسرعة وجائرة</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/iraq-28-people-executed-after-what-seems-be-hasty-and-unfair-trials-2008</link>
 <description>&lt;p&gt;قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إعدام 28 شخصاً هذا الأسبوع إثر ما يبدو محاكمات متسرعة وجائرة يجعل من مسألة إعلان السلطات العراقية حظراً على تنفيذ أحكام الإعدام أمراً ملحاً لا يقبل التأجيل. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية: &amp;quot;إن من جرى إعدامهم اعتقلوا أثناء اشتباكات جرت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة. ومن شأن اعتقالهم والحكم عليهم وإعدامهم خلال مثل هذه الفترة القصيرة أن يثير بواعث قلق خطيرة بشأن إجراءات المحاكمات. ويتعين على السلطات العراقية الكشف عن كامل المعلومات ذات الصلة بشأن هذه المحاكمات، بما في ذلك ما إذا كان قد سُمح لمن أُعدموا بالتمثيل القانوني أم لا&amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن منظمة العفو الدولية قد دأبت على الإعراب عن بواعث قلقها بشكل متكرر بشأن المحاكمات التي تجريها المحاكم الجنائية العراقية، وأكدت على أن مثل هذه الإجراءات لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: &amp;quot;لقد حاججت الحكومة العراقية في 2004 بأن إعادة فرض العقوبة القصوى سوف تحد من العنف الواسع الانتشار في البلاد. بيد أن حقيقة الأمر تشير إلى أن العنف قد استمر دون توقف، بينما أثبتت عقوبة الإعدام أنها لم تشكِّل رادعاً لأحد&amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن عقوبة الإعدام قد استخدمت على نطاق واسع منذ إعادة فرضها في 2004، وحُكم على مئات الأشخاص بالموت إثر محاكمات في غاية الجور. وغني عن القول إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها انتهاكاً للحق في الحياة، وتمثل العقوبة القصوى في قسوتها ولاإنسانيتها وإهانتها للإنسان. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-gulf/iraq">العراق</category>
 <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 17:40:50 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4639 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>السرية تحيط بعقوبة الإعدام</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/secrecy-surrounds-death-penalty-20080415</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/AMR/mexico-death-penalty-action-100x100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
أُعدم ما لا يقل عن 1,200 شخص في 2007، وقُتل ما يزيد على هذا العدد بكثير على أيدي الدول، وفي السر، في بلدان مثل الصين ومنغوليا وفيتنام. &lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
ومصدر هذه الأرقام هو البيانات الإحصائية السنوية لمنظمة العفو الدولية التي تضمنها تقرير أحكام الإعدام وما نُفذ من أحكام في 2007، الذي صدر الثلاثاء، وجاء فيه أن ما لا يقل عن&lt;strong&gt; 1,252 شخصاً قد أُعدموا&lt;/strong&gt; في 24 بلداً، وأنه قد حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,347 شخصاً آخر في 51 بلداً. وثمة تقديرات بأن عدد المحكومين بالإعدام في مختلف أنحاء العالم يصل إلى 27,500 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتظهر الأرقام كذلك زيادة في عدد من نُفِّذ فيهم حكم الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 317 شخصاً، والسعودية 143، وباكستان 135 &amp;ndash; بالمقارنة مع 177 و39 و82، على التوالي، في 2006. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ونُفِّذ 85 بالمائة من إجمالي أحكام الإعدام المعروفة في خمسة بلدان، هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واستأثرت المملكة العربية السعودية &lt;strong&gt;بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان&lt;/strong&gt;، تليها في ذلك إيران وليبيا. وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من أن ما لا يقل عن 470 عملية إعدام قد نُفذت في الصين &amp;ndash; وهو أعلى رقم إجمالي. بيد أن المنظمة قالت إن الرقم الحقيقي للصين هو بلا شك أعلى بكثير. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتُصنِّف الصين، التي يشير التقرير إلى أنها زعيمة منفذي أحكام الإعدام في العالم، عقوبة الإعدام على أنها سر من أسرار الدولة. وبينما تترك السلطات الصينية شعوب العالم وضيوف دورة الألعاب الأولمبية في بكين يخمنون العدد الحقيقي لمن قتلوا بتصريح من الدولة، &lt;strong&gt;فهي الوحيدة التي تعرف تماماً عدد هؤلاء&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف، وغطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام يجب أن يُرفع. وبما أن العديد من الحكومات تدعي بأن تنفيذ أحكام الإعدام يتم بدعم من الجمهور، فإن من حق أفراد الشعب &lt;strong&gt;أن يعرفوا ما يجري باسمهم&lt;/strong&gt;&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وخلال 2007، واصل العديد من الدول إعدام أشخاص بتهم لا تعتبر جرمية في العادة، أو استناداً إلى إجراءات جائرة تضمَّنت: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;&amp;nbsp;رجم &lt;/strong&gt;جعفر كياني &lt;strong&gt;للزنا، &lt;/strong&gt;وهو أب لطفلين، حتى الموت في إيران في يوليو/تموز. &lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;إعدام مدير مصنع يبلغ من العمر 75 عاماً في كوريا الشمالية &lt;strong&gt;رمياً بالرصاص&lt;/strong&gt; في أكتوبر/تشرين الأول لعدم تصريحه بخلفية عائلته، وتوظيف أمواله الخاصة في المصنع، وتعيين أبنائه كمديرين فيه وإجراء اتصالات هاتفية دولية. &lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;قطع رأس المواطن المصري مصطفى إبراهيم في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني &lt;strong&gt;لممارسته&amp;nbsp; الشعوذة&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;إعدام مايكل ريتشارد في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 25 سبتمبر/أيلول بعد رفض محكمة تابعة للولاية مواصلة جلسة المحكمة 15 دقيقة إضافية للسماح له بتقديم استئناف استناداً إلى عدم دستورية الحقنة المميتة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم الاستئناف في الوقت المناسب بسبب مشكلات في أجهزة الحاسوب؛ وهي مشكلات كان المحامون قد لفتوا نظر المحكمة إليها. &lt;strong&gt;ورفضت &lt;/strong&gt;المحكمة العليا للولايات المتحدة بعد ذلك &lt;strong&gt;وقف تنفيذ الإعدام.&lt;/strong&gt; وجاء رفضها هذا على الرغم من أنها كانت قد قررت في وقت سابق من ذلك اليوم مراجعة مسألة الحقنة المميتة في قضية نُظرت في ولاية كنتاكي، وأدى قرارها بشأنها إلى فرض حظر بحكم الأمر الواقع على تنفيذ جميع أحكام الإعدام الأخرى بواسطة الحقنة المميتة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع صدور الحكم في هذا الشأن عن المحكمة العليا في وقت لاحق من العام. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ونفَّذت ثلاث دول &amp;ndash; هي إيران والمملكة العربية السعودية واليمن &amp;ndash; أحكاماً بالإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص كانوا &lt;strong&gt;دون سن 18&lt;/strong&gt; عاماً أثناء ارتكابهم لها، في مخالفة لأحكام القانون الدولي. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
بيد أن العام 2007 كان أيضاً عام أخبار سارة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة &amp;ndash; بأغلبية 104 أصوات مقابل 54 صوتاً، وامتناع 29 دولة عن التصويت &amp;ndash; إلى جانب &lt;strong&gt;وقف تنفيذ عقوبة الإعدام&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي إشارة إلى أهمية هذا القرار، قالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قراراً تاريخياً بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام . وقد جرى تبني مشروع القرار هذا في ديسمبر/كانون الأول بأغلبية ساحقة تظهر أن &lt;strong&gt;الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام &lt;/strong&gt;أمر ممكن. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;إن قتل الأرواح عن طريق الدولة من أكثر الإجراءات التي يمكن أن تقدِم عليها الحكومة فداحة. ونحث جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام، مرة واحدة وإلى الأبد&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;strong&gt;للمزيد من المعلومات&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/breakthrough-un-resolution-global-moratorium-executions-20071115&quot;&gt;قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي خطوة للأمام&lt;/a&gt; (خبر، نوفمبر/تشرين الثاني 2007) 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/east-asia/china">الصين</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-gulf/iran">إيران </category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/east-asia/mongolia">منغوليا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/region/asiaandpacific/eastasia/northkorea">كوريا الشمالية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-asia/pakistan">باكستان</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/saudi-arabia">المملكة العربية السعودية </category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/united-nations">الأمم المتحدة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/usa">الولايات المتحدة الأمريكية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asiaandpacific/southeastasia/vietnam">فييت نام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/yemen">اليمن</category>
 <pubDate>Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4571 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>منظمة العفو الدولية تدعو الحكومات إلى رفع ستار السرية الذي يحيط بعمليات الإعدام ونشر إحصائيات عقوبة الإعدام في العالم للعام 2007</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/amnesty-international-calls-governments-lift-veil-secrecy-around-execut-0</link>
 <description>&lt;p&gt;في تقرير جديد صدر اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 1200 شخص أُعدموا في العام 2007 وأعربت عن قلقها العميق من أن أشخاصاً عديدين غيرهم قُتلوا على يد الدولة سراً في دول تشمل الصين ومنغوليا وفيتنام.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويقول تقرير &lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/library/asset/ACT50/001/2008/ar/33e78a56-00d1-11dd-a9d5-b31ac3ea5bcc/act500012008ara.pdf&quot;&gt;أحكام الإعدام والإعدامات في العام 2007&lt;/a&gt; إن 1252 شخصاً على الأقل أُعدموا في 24 بلداً وإن ما لا يقل عن 3347 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام في 51 بلداً. ويقدر عدد الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في العالم بـ 27,500 شخص.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كذلك تبين الأرقام حصول زيادة في عمليات الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران 317 شخصاً على الأقل والسعودية 143 شخصاً وباكستان 135 شخصاً، قياساً بـ 177 و39 و82 عملية إعدام على التوالي في العام 2006.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وجرت نسبة ثمانية وثمانين بالمائة من جميع عمليات الإعدام المعروفة في خمس دول هي : الصين وإيران والسعودية وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية. ونفذت السعودية أكبر عدد من عمليات الإعدام بالنسبة لتعداد سكانها، وأعقبتها إيران وليبيا. وتستطيع منظمة العفو الدولية أن تؤكد تنفيذ ما لا يقل عن 470 عملية إعدام من جانب الصين &amp;ndash; أعلى رقم إجمالي. ولا شك في أن الرقم الحقيقي للصين أعلى من ذلك بكثير.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتعتبر الصين &amp;ndash; الجلاد الأول في العالم &amp;ndash; عقوبة الإعدام من أسرار الدولة. وفيما يُترك العالم وضيوف الألعاب الأوليمبية تحت رحمة التكهنات، لا أحد غير السلطات الصينية يعرف بالضبط عدد الأشخاص الذين قُتلوا بإذن من الدولة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف : ويجب رفع غطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام. وتزعم حكومات عديدة أن عمليات الإعدام تجري بمساندة الرأي العام. لذا يحق للناس أن يعرفوا ماذا يحدث باسمهم&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وخلال العام 2007، واصلت دول عديدة تنفيذ عمليات إعدام بسبب جرائم لا تعتبر عادة جنائية أو عقب محاكمات جائرة. ومن ضمنها : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;في يوليو/تموز، رُجم جعفر كياني، وهو أب لطفلين، حتى الموت بتهمة ارتكاب الزنا في إيران.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُعدم مدير مصنع كوري شمال عمره 75 عاماً رمياً بالرصاص لأنه لم يكشف خلفيته العائلية واستثمر أمواله الخاصة في المصنع وعيّن أبناءه مديرين وأجرى مكالمات هاتفية دولية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُطع رأس مصطفى إبراهيم، وهو مواطن مصري، في السعودية بسبب ممارسته السحر.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، أُعدم مايكل ريتشارد في 25 سبتمبر/أيلول بعدما رفضت محكمة رسمية مواصلة انعقادها لمدة 15 دقيقة إضافية للسماح بتقديم استئناف يستند إلى مدى دستورية الحقن القاتلة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم استئناف في الوقت المناسب بسبب مشاكل في الحاسوب &amp;ndash; سبق لهم أن لفتوا انتباه المحكمة إليها. ثم رفضت المحكمة العليا الأمريكية وقف تنفيذ الإعدام. بيد أنه في فترة سابقة من اليوم تم الاتفاق في دعوى بولاية كنتاكي على مراجعة قضية الحقنة القاتلة، وهو قرار أدى إلى وقف فعلي لجميع عمليات الإعدام بالحقنة القاتلة في البلاد. ويُتوقع صدور حكم المحكمة العليا في فترة لاحقة من هذا العام.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ونفذت ثلاث دول &amp;ndash; هي إيران والسعودية واليمن &amp;ndash; عمليات إعدام على جرائم ارتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً، على نحو يتعارض مع القانون الدولي.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لكن العام 2007 كان أيضاً العام الذي صوتت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة &amp;ndash; بأغلبية 104 أصوات ضد 54 وامتناع 29 &amp;ndash; لوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت القرار التاريخي المتمثل بدعوة جميع الدول حول العالم إلى وقف إعدام الأشخاص. ويبين اعتماد القرار في ديسمبر/كانون الأول بمثل هذه الأغلبية الواضحة أن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ممكن&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;إن إزهاق الدولة للأرواح هو من الأفعال الأكثر قسوة وتطرفاً التي يمكن لأية حكومة أن تقوم بها. وإننا نحث الحكومات كافة على التقيد بالالتزامات التي قُدمت في الأمم المتحدة وإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً وإلى الأبد&amp;quot;.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:51:30 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4576 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>اليابان: الإعدامات ينبغي أن  تتوقف</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/japan-executions-must-stop-says-amnesty-international-20080410</link>
 <description>&lt;p&gt;تأسف منظمة العفو الدولية أشد الأسف لشنق أربعة رجال &amp;ndash; أكيناغا كاورو، 61 عاماً، وناكاموتو ماسايوشي، 64، وناكامورا ماساهورو، 61، وساكاموتو ماساهيتو، 41 عاما &amp;ndash; في اليابان اليوم الخميس في 10 إبريل/نيسان.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وترفع عمليات الإعدام هذه عدد الإعدامات التي أُعلن عنها في اليابان إلى 7 في العام 2008.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية &amp;quot;إننا نشعر بقلق شديد إزاء تزايد عدد الإعدامات. ونهيب بالحكومة اليابانية اعتماد حظر فوري على تنفيذ الإعدامات وفقاً لقرار الأمم المتحدة الصادر في العام الماضي.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد جرت عمليات الإعدام هذه برغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً في ديسمبر/كانون الأول 2007 يدعو جميع الدول الأعضاء إلى التقيد بوقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وقد صدر القرار (62/149) بأغلبية كبيرة: 104 أصوات مقابل 54.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتُنفذ عادة عمليات الإعدام في اليابان سراً. وحتى ديسمبر/كانون الأول 2007 لم تُمط وزارة العدل اللثام عن أسماء الذين أُعدموا أو تفاصيل الجرائم التي ارتكبوها. ولا يزال السجناء لا يحاطون علماً بعملية إعدامهم إلا قبل ساعات من تنفيذها الذي يتم بدون أي إخطار مسبق لعائلاتهم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي عهد وزير العدل هاتوياما كونيو، نُفذت عشر عمليات إعدام في أقل من ستة أشهر. وقد أعلن على الملأ في سبتمبر/أيلول 2007 أنه يدرس إلغاء القاعدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والتي تقتضي توقيع وزير العدل لتنفيذ الإعدامات. وسيسمح هذا بالإعدام التلقائي للسجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم خلال ستة أشهر من انتهاء عملية الاستئناف الخاصة بهم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي العام 2006 لم تُنفذ إلا 25 دولة عمليات إعدام. ومن أصل الدول الأعضاء في مجموعة الثماني تشكل اليابان الآن الدولة الوحيدة التي لديها نظام لعقوبة الإعدام مطبق بالكامل: إذ علّقت المحكمة العليا الأمريكية جميع عمليات الإعدام إلى أن تبت في استخدام الحقن القاتلة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific">أسيا المحيط الهادي</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/east-asia/japan">اليابان</category>
 <pubDate>Thu, 10 Apr 2008 18:39:07 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4537 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
</channel>
</rss>
