<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.amnesty.org" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>Web pages about &quot;Saudi Arabia&quot;</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/saudi-arabia</link>
 <description>The taxonomy view with a depth of 0.</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>شريط فيديو سري يُظهر هول الإعدام بقطع الرأس في السعودية</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-20080428</link>
 <description>تلقت منظمة العفو الدولية شريط فيديو مروع تم تصويره سراً، وتظهر فيه عملية قطع رأس رجل في المملكة العربية السعودية. وتشجب المنظمة الإعدام بشدة، وتدعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى التقيد بقرار الأمم المتحدة القاضي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في العالم بأسره.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويُظهر الشريط المروع عملية إعدام الرجل المدان على الملأ. حيث كان يجثو على ركبتيه فوق حصيرة، بينما يشاهده المتفرجون والحراس. وبضربة واحدة من سيف الجلاد تدحرجرت رأسه وإنهار جسده على شكل كومة. وكانت منظمة العفو الدولية تراقب بشكل وثيق حالة هذا السجين، وهو مواطن أردني أُدين بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات. ويتسق الفيلم الذي صُوِّر بواسطة هاتف جوال مع سجلات منظمة العفو الدولية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتُنفذ أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية بوجه عام أمام الملأ. وعادةً ما يُحكم على السجناء بالإعدام إثر تمثيل قانوني غير كافٍ. وتستمر المملكة العربية السعودية في إعدام السجناء على الرغم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007، قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في سائر بلدان العالم. إن ضرب العنق يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويأتي في وقت يشهد منحى دولياً واضحاً نحو الابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: &amp;quot;إن الممكلة العربية السعودية، بصفتها عضواً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجب أن تلعب دوراً قيادياً في تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تبادر إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: &amp;quot;إن عدداً قليلاً جداً من البلدان لا يزال ينفذ أحكام الإعدام في الوقت الراهن، ومن المستهجن أن تستمر دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان في إعدام الأشخاص. وتعتبر المحاكمات جائرة بشكل صارخ، حيث لا يحصل السجناء على تمثيل قانوني كافٍ، أو لا يحصلون على أي تمثيل قانوني على الإطلاق. وغالباً ما لا يُوفر للمواطنين الأجانب حتى تسهيلات ترجمة كافية، ويظلون بالنتيجة جاهلين بطبيعة التهم الموجهة إليهم بالضبط أو بالعقوبة التي يواجهونها.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويعد الشريط المصوَّر انعكاساً رهيباً للاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية. وفي تحدٍ للمجتمع الدولي، أعدمت المملكة العربية السعودية في عام 2007 ما لا يقل عن 143 شخصاً، بينهم ثلاث نساء وأطفال. ومنذ يناير/كانون الثاني 2008، وصل الرقم إلى 53 شخصاً. وفي صبيحة هذا اليوم (25 أبريل/نيسان) أُعدم ثلاثة أشخاص آخرين في المملكة العربية السعودية. وقد أُدينوا جميعاً بجرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات عقب محاكمات لا يُعرف عنها شيء يُذكر. ولاتزال منظمة العفو الدولية تشعر بقلق عميق على حياة عدد من السجناء الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وأصدرت لهذه الغاية مناشدات عاجلة تدعو فيها إلى تخفيف أحكامهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت حسيبة حاج صحراوي أيضاً &amp;quot;إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السعودية إلى وقف عمليات الإعدام واعتماد وقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، وذلك وفقاً لقرار الأمم المتحدة.&amp;quot;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/saudi-arabia">المملكة العربية السعودية </category>
 <pubDate>Mon, 28 Apr 2008 17:50:03 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4770 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>المملكة العريبة السعودية: شريط فيديو سري يُظهر هول الإعدام بقطع الرأس</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/saudi-arabia-secret-video-shows-horror-beheading-20080425</link>
 <description>&lt;p&gt;تلقت منظمة العفو الدولية شريط فيديو مروع تم تصويره سراً، وتظهر فيه عملية قطع رأس رجل في المملكة العربية السعودية. إن المنظمة تشجب الإعدام بشدة، وتدعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى التقيد بقرار الأمم المتحدة القاضي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في العالم بأسره.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويُظهر الشريط الرهيب عملية إعدام الرجل المدان على الملأ. فهو يجثو على ركبتيه فوق حصيرة، بينما يشاهده المتفرجون والحراس. وبضربة واحدة من سيف الجلاد يتدحرج رأسه وينهار جسده على شكل كومة. وكانت منظمة العفو الدولية تراقب بشكل وثيق حالة هذا السجين، وهو مواطن أردني أُدين بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات. ويتسق الفيلم الذي صُوِّر بواسطة هاتف خليوي مع سجلات منظمة العفو الدولية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتُنفذ أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية بوجه عام أمام الملأ. وعادةً ما يُحكم على السجناء بالإعدام إثر تمثيل قانوني غير كافٍ. وتستمر المملكة العربية السعودية في إعدام السجناء على الرغم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007، قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في سائر بلدان العالم. إن ضرب العنق يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويأتي في وقت يشهد منحى دولياً واضحاً نحو الابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: &amp;quot;إن الممكلة العربية السعودية، بصفتها عضواً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجب أن تلعب دوراً قيادياً في تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تبادر إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: &amp;quot;إن عدداً قليلاً جداً من البلدان لا يزال ينفذ أحكام الإعدام في الوقت الراهن، ومن المستهجن أن تستمر دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان في إعدام الأشخاص. وتعتبر المحاكمات جائرة بشكل صارخ، حيث لا يحصل السجناء على تمثيل قانوني كافٍ، أو لا يحصلون على أي تمثيل قانوني على الإطلاق. وغالباً ما لا يُوفر للمواطنين الأجانب حتى تسهيلات ترجمة كافية، ويظلون بالنتيجة جاهلين بطبيعة التهم الموجهة إليهم بالضبط أو بالعقوبة التي يواجهونها.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن الشريط المصوَّر يعتبر انعكاساً رهيباً للاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية. وفي تحدٍ للمجتمع الدولي، أعدمت المملكة العربية السعودية في عام 2007 ما لا يقل عن 143 شخصاً، بينهم ثلاث نساء وأطفال. ومنذ يناير/كانون الثاني 2008، وصل الرقم إلى 53 شخصاً. وفي صبيحة هذا اليوم (25 أبريل/نيسان) أُعدم ثلاثة أشخاص آخرين في المملكة العربية السعودية. وقد أُدينوا جميعاً بجرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات عقب محاكمات لا يُعرف عنها شيء يُذكر. ولاتزال منظمة العفو الدولية تشعر بقلق عميق على حياة عدد من السجناء الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وأصدرت لهذه الغاية مناشدات عاجلة تدعو فيها إلى تخفيف أحكامهم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت حسيبة حاج صحراوي أيضاً &amp;quot;إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السعودية إلى وقف عمليات الإعدام واعتماد وقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، وذلك وفقاً لقرار الأمم المتحدة.&amp;quot; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/saudi-arabia">المملكة العربية السعودية </category>
 <pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:59:58 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4723 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>السرية تحيط بعقوبة الإعدام</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/secrecy-surrounds-death-penalty-20080415</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/AMR/mexico-death-penalty-action-100x100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
أُعدم ما لا يقل عن 1,200 شخص في 2007، وقُتل ما يزيد على هذا العدد بكثير على أيدي الدول، وفي السر، في بلدان مثل الصين ومنغوليا وفيتنام. &lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
ومصدر هذه الأرقام هو البيانات الإحصائية السنوية لمنظمة العفو الدولية التي تضمنها تقرير أحكام الإعدام وما نُفذ من أحكام في 2007، الذي صدر الثلاثاء، وجاء فيه أن ما لا يقل عن&lt;strong&gt; 1,252 شخصاً قد أُعدموا&lt;/strong&gt; في 24 بلداً، وأنه قد حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,347 شخصاً آخر في 51 بلداً. وثمة تقديرات بأن عدد المحكومين بالإعدام في مختلف أنحاء العالم يصل إلى 27,500 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتظهر الأرقام كذلك زيادة في عدد من نُفِّذ فيهم حكم الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 317 شخصاً، والسعودية 143، وباكستان 135 &amp;ndash; بالمقارنة مع 177 و39 و82، على التوالي، في 2006. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ونُفِّذ 85 بالمائة من إجمالي أحكام الإعدام المعروفة في خمسة بلدان، هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واستأثرت المملكة العربية السعودية &lt;strong&gt;بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان&lt;/strong&gt;، تليها في ذلك إيران وليبيا. وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من أن ما لا يقل عن 470 عملية إعدام قد نُفذت في الصين &amp;ndash; وهو أعلى رقم إجمالي. بيد أن المنظمة قالت إن الرقم الحقيقي للصين هو بلا شك أعلى بكثير. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتُصنِّف الصين، التي يشير التقرير إلى أنها زعيمة منفذي أحكام الإعدام في العالم، عقوبة الإعدام على أنها سر من أسرار الدولة. وبينما تترك السلطات الصينية شعوب العالم وضيوف دورة الألعاب الأولمبية في بكين يخمنون العدد الحقيقي لمن قتلوا بتصريح من الدولة، &lt;strong&gt;فهي الوحيدة التي تعرف تماماً عدد هؤلاء&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف، وغطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام يجب أن يُرفع. وبما أن العديد من الحكومات تدعي بأن تنفيذ أحكام الإعدام يتم بدعم من الجمهور، فإن من حق أفراد الشعب &lt;strong&gt;أن يعرفوا ما يجري باسمهم&lt;/strong&gt;&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وخلال 2007، واصل العديد من الدول إعدام أشخاص بتهم لا تعتبر جرمية في العادة، أو استناداً إلى إجراءات جائرة تضمَّنت: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;&amp;nbsp;رجم &lt;/strong&gt;جعفر كياني &lt;strong&gt;للزنا، &lt;/strong&gt;وهو أب لطفلين، حتى الموت في إيران في يوليو/تموز. &lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;إعدام مدير مصنع يبلغ من العمر 75 عاماً في كوريا الشمالية &lt;strong&gt;رمياً بالرصاص&lt;/strong&gt; في أكتوبر/تشرين الأول لعدم تصريحه بخلفية عائلته، وتوظيف أمواله الخاصة في المصنع، وتعيين أبنائه كمديرين فيه وإجراء اتصالات هاتفية دولية. &lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;قطع رأس المواطن المصري مصطفى إبراهيم في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني &lt;strong&gt;لممارسته&amp;nbsp; الشعوذة&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;إعدام مايكل ريتشارد في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 25 سبتمبر/أيلول بعد رفض محكمة تابعة للولاية مواصلة جلسة المحكمة 15 دقيقة إضافية للسماح له بتقديم استئناف استناداً إلى عدم دستورية الحقنة المميتة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم الاستئناف في الوقت المناسب بسبب مشكلات في أجهزة الحاسوب؛ وهي مشكلات كان المحامون قد لفتوا نظر المحكمة إليها. &lt;strong&gt;ورفضت &lt;/strong&gt;المحكمة العليا للولايات المتحدة بعد ذلك &lt;strong&gt;وقف تنفيذ الإعدام.&lt;/strong&gt; وجاء رفضها هذا على الرغم من أنها كانت قد قررت في وقت سابق من ذلك اليوم مراجعة مسألة الحقنة المميتة في قضية نُظرت في ولاية كنتاكي، وأدى قرارها بشأنها إلى فرض حظر بحكم الأمر الواقع على تنفيذ جميع أحكام الإعدام الأخرى بواسطة الحقنة المميتة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع صدور الحكم في هذا الشأن عن المحكمة العليا في وقت لاحق من العام. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ونفَّذت ثلاث دول &amp;ndash; هي إيران والمملكة العربية السعودية واليمن &amp;ndash; أحكاماً بالإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص كانوا &lt;strong&gt;دون سن 18&lt;/strong&gt; عاماً أثناء ارتكابهم لها، في مخالفة لأحكام القانون الدولي. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
بيد أن العام 2007 كان أيضاً عام أخبار سارة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة &amp;ndash; بأغلبية 104 أصوات مقابل 54 صوتاً، وامتناع 29 دولة عن التصويت &amp;ndash; إلى جانب &lt;strong&gt;وقف تنفيذ عقوبة الإعدام&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي إشارة إلى أهمية هذا القرار، قالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قراراً تاريخياً بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام . وقد جرى تبني مشروع القرار هذا في ديسمبر/كانون الأول بأغلبية ساحقة تظهر أن &lt;strong&gt;الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام &lt;/strong&gt;أمر ممكن. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;إن قتل الأرواح عن طريق الدولة من أكثر الإجراءات التي يمكن أن تقدِم عليها الحكومة فداحة. ونحث جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام، مرة واحدة وإلى الأبد&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;strong&gt;للمزيد من المعلومات&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/breakthrough-un-resolution-global-moratorium-executions-20071115&quot;&gt;قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي خطوة للأمام&lt;/a&gt; (خبر، نوفمبر/تشرين الثاني 2007) 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/east-asia/china">الصين</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-gulf/iran">إيران </category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/east-asia/mongolia">منغوليا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/region/asiaandpacific/eastasia/northkorea">كوريا الشمالية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-asia/pakistan">باكستان</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/saudi-arabia">المملكة العربية السعودية </category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/united-nations">الأمم المتحدة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/usa">الولايات المتحدة الأمريكية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asiaandpacific/southeastasia/vietnam">فييت نام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/yemen">اليمن</category>
 <pubDate>Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4571 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>أفرجوا عن الدكتور عبد الله الحامد</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/suadi-abdallah-hammid-20081903</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/MENA/suadi-abdullah-hammid100×100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;حُكم على كلا من الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى الحامد،&amp;nbsp; أربعة وستة أشهر سجنا على التوالي بدعوى &amp;quot;التحريض على الاحتجاج&amp;quot;في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. حيث دعما مظاهرة سلميه نسائية&amp;nbsp; خارج السجن في بريده&amp;nbsp; للمطالبة بتوجيه الاتهام الى أقاربهن المعتقلين و تقديمهم إلى محاكمات عادلة أو إطلاق سراحهم،&amp;nbsp; و قد بدأ الأخوان فترة العقوبة في&amp;nbsp; 8 آذار / مارس 2008 وتؤمن منظمة العفو الدولية أنهما&amp;nbsp; من سجناء الرأي.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقضت المحكمة أيضا انه ينبغي على الرجلين التعهد بعدم تحريض النساء على الاحتجاج مرة أخرى.&amp;nbsp; و قد ألقى القبض على عدد من النسوة، ولكن أفرج عنهن بعد ذلك بوقت قصير. وقد اعتقل كلا من الدكتور عبد الله الحامد&amp;nbsp; و شقيقه عيسى الحامد في نفس الوقت، وأفرج عنهما بكفالة بعد أربعة أيام. في وقت لاحق تمت محاكمتهما من قبل محكمة جنائية في مدينة بريده، حيث جرت معظم الاحتجاجات هناك. و يخشى أن يتعرض الشقيقان للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في السجن. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
و سبق أن احتجز الدكتور عبد الله الحامد في الفترة من 2004 إلى 2005 إلى جانب عدد من منتقدي الحكومة الذين كانوا يناضلون من اجل الحق في حرية التعبير واحترام حقوق المعتقلين. وهو احد الذين دعوا مؤخرا الملك لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتمتع بها المسئولون في وزارة الداخلية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويتعرض منتقدو السلطات السعودية لانتهاكات جسيمة لحقوقهم على&amp;nbsp; أيدي قوات الأمن الخاضعة لسيطرة وزارة الداخلية. وهم غالبا ما يحتجزون&amp;nbsp; في العزل الانفرادي بدون تهمة أو محاكمة، و يتم حرمانهم من الاتصال بالمحامين أو المحاكم للطعن في قانونيه اعتقالهم، ويتعرضون للتعذيب.&amp;nbsp; و يتم تقديمهم إلى محاكمات لا تتوافق&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; مع&amp;nbsp; المعايير الدولية للمحاكمة العادلة : و لا يسمح للمتهمين عموما بالاستعانة بأية&amp;nbsp; استشارة قانونية ، و في كثير من الحالات لا تكون أسرهم على علم بأية&amp;nbsp; إجراءات قانونيه&amp;nbsp; قد تتخذ بحقهم. وغالبا ما تتم المحاكمات خلال جلسات سرية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد استخدمت السلطات السعودية ما يسمى مصطلح&amp;nbsp; &amp;quot;الحرب على الإرهاب&amp;quot; لتبرير اعتقال واحتجاز الآلاف من منتقدي الحكومة ومعارضيها دون تهمة أو محاكمة.و في 2007&amp;nbsp; أعلنت وزارة الداخلية في بيان&amp;nbsp; لها أن هناك ما لا يقل عن 3000 من المعارضين السياسيين محتجزين دون تهمة او محاكمة.و&amp;nbsp; قامت&amp;nbsp; الوزارة&amp;nbsp; أيضا بالكشف عن تقارير تفيد بأنها قد احتجزت 9000 شخص بين عامي 2003 و 2007 كجزء من &amp;quot;الحرب على الإرهاب&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات لإطلاق سراح الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى لأنهما أدينا بنشاطات ليست سوى ممارسة سلميه لحقهم في حرية التعبير.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/editorial/feature-story">أخبار مفصلة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/prisoners-conscience">سجناء الرأي</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/saudi-arabia">المملكة العربية السعودية </category>
 <pubDate>Wed, 19 Mar 2008 10:58:50 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4250 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>متى يفرج عن المدون السعودي فؤاد الفرحان</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/saudi-blogger-access-20080131</link>
 <description>&lt;p&gt;
بالرغم من مرور أكثر من شهر منذ إلقاء السلطات السعودية القبض على فؤاد أحمد الفرحان، وهو مدون للإنترنت، إلا أنه لا يزال محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في سجن ذهبان بمدينة جدة ويتعرض لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. &lt;br /&gt;
وقد قبض أفراد من قوات الأمن على فؤاد أحمد الفرحان الذي يملك شركة صغيرة لتقانة المعلومات تُدعى &amp;rsquo;سمارت إنفو&amp;lsquo;في مكتبه في 10 ديسمبر/كانون الأول 2007. وأُخذ فيما بعد إلى منـزله الذي جرى تفتيشه لاحقاً. وأقرت وزارة الداخلية باعتقاله في 31 ديسمبر/كانون الأول، لكن لم يتم تحديد سبب اعتقاله بالضبط.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقبل إلقاء القبض عليه ورد أن مسؤولاً من وزارة الداخلية حذَّر فؤاد أحمد الفرحان من أنه معرض لخطر الاستجواب. واعتقدَ أن هذا له صلة بكتاباته حول السجناء السياسيين في مجلته الإلكترونية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويُعتقد أن فؤاد أحمد الفرحان محتجز بسبب انتقاده السلمي لسياسات الحكومة، بما في ذلك اعتقال سجناء الرأي بدون تهمة أو محاكمة &amp;ndash; مثل الرجال التسعة المحتجزين منذ 3 فبراير/شباط 2007. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنهم ربما اعتُقلوا لمجرد القيام بأنشطتهم السلمية دفاعاً عن حقوق الإنسان &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن فؤاد أحمد الفرحان ، و أن يسمح له بالزيارة العائلية و الاتصال بمحامي، و اللجؤ للقضاء للطعن في قرار اعتقاله.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويذكر أن السلطات السعودية تحتجز المعتقلين بشكل منتظم بمعزل عن العالم الخارجي، حيث يتعرضون بصورة متكررة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وبصورة روتينية يُعتقل منتقدو الدولة إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة. وغالباً ما يُحرم المتهمون من حق تمثيلهم الرسمي من جانب محامٍ وفي حالات عديدة لا يحاطون هم وعائلاتهم علماً يسير الإجراءات القانونية ضدهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;وبسبب المستوى الشديد للسرية في نظام القضاء السعودي، غالبا ما&amp;nbsp; تُعقد جلسات الحاكمات خلف أبواب مؤصدة. وفي الحالات النادرة التي تُوجه فيها تهم إلى الأشخاص ويُقدمون إلى المحاكمة، فإن الإجراءات تقصر بثبات عن الوفاء بأبسط معايير المحاكمة العادلة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/editorial/feature-story">أخبار مفصلة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/freedom-expression">حقوق الانسان في الصين وأولمبياد بكين</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/saudi-arabia">المملكة العربية السعودية </category>
 <pubDate>Thu, 31 Jan 2008 18:22:25 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">3597 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>فيديو: قصائد من غوانتنامو</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/video-and-audio/video-reading-poems-guantanamo-20071212</link>
 <description>&lt;p&gt;
&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;strong&gt;
&amp;quot;شعر الموت&amp;quot; بقلم جمعة الدوسري&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;
&lt;div class=&quot;asset-asset_bonus-swfobject asset-align-left&quot;&gt;&lt;div id=&quot;swfobject-652&quot; class=&quot;asset-swfobject&quot;&gt;Video placeholder&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;em&gt;أهرقْ دمي&lt;br /&gt;
خذْ كََفَني&lt;br /&gt;
خذْ رُفاتي بل والتقط صوراً لجثماني المسجَّى في القبر وحيدا،&lt;br /&gt;
وأرسلْها لأهل دنيانا&lt;br /&gt;
للقضاةِ&lt;br /&gt;
لأصحابِ الضمائرِ&lt;br /&gt;
لعشاق المبادئِ والمُنصِفينْ.&lt;br /&gt;
ودَعْهمْ ينوؤونَ بوِزرِ الذنبِ أمامَ الكونِ&lt;br /&gt;
عن هذه الروحِ البريئةْ.&lt;br /&gt;
ليحملوا هذا الوِزرَ أمام التاريخِ وحدقاتِ الأطفالِ&lt;br /&gt;
عن روحٍ أضاعها الظالمونَ بغيرِ خطيئةْ،&lt;br /&gt;
وسامَها سوءَ العذابِ &amp;quot;حماةُ السلامْ&amp;quot;.&lt;/em&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
قصيدة &lt;strong&gt;جمعة الدوسري&lt;/strong&gt; بصوت &lt;strong&gt;رضا أحمد&lt;/strong&gt;، وهو ممثل ظهر في فيلم &amp;quot;الطريق إلى غوانتنامو&amp;quot;.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وكان قد أُطلق سراح جمعة الدوسري في العام 2007 بعد احتجازه في غوانتنامو لمدة تزيد على خمس سنوات. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وظل في الحبس الانفرادي منذ أواخر العام 2003. وقد حاول الانتحار أكثر من اثنتي عشرة مرة. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وكتب&amp;nbsp; جمعة هذه القصيدة كجزء من رسالة تركها لمحاميه قبل محاولة انتحاره، بعد أن فقد كل أمل في رؤية عائلته مرة أخرى. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وهو موجود الآن في المملكة العربية السعودية، حيث يُكمل ما تصفه السلطات السعودية بأنه برنامج للإصلاح والتأهيل للمعتقلين العائدين من غوانتنامو.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/en/report/info/AMR51/107/2005&quot;&gt;إقرأ نص الشهادة الكاملة لجمعة الدوسري - باللغة الإنجليزية.&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/report/info/AMR51/016/2007&quot;&gt;للمزيد من المعلومات حول جمعه الدوسري&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/report/info/AMR51/016/2007&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-asia/afghanistan">افغانستان</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/detention">الاحتجاز</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-asia/pakistan">باكستان</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/saudi-arabia">المملكة العربية السعودية </category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia/western-europe/uk">بريطانيا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/usa">الولايات المتحدة الأمريكية</category>
 <pubDate>Wed, 12 Dec 2007 18:41:50 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">3177 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>المملكة العربية السعودية: لا ينبغي معاقبة محام بسبب دفاعهعن ضحية اغتصاب جماعية</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/saudi-arabia-lawyer-must-not-be-punished-defending-gang-rape-victim-2007</link>
 <description>&lt;p&gt;
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب إسقاط التدابير التأديبية التي اتخذت ضد المحامي السعودي عبد الرحمن اللاحم فوراً إذا تبين أنه قد بوشر بها حصرياً بسبب أنشطته المشروعة في الدفاع عن ضحية للاغتصاب صدر بحقها حكم بالجلد 200 جلدة وآخر بالسجن.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فقد استُدعي عبد الرحمن اللاحم للمثول أمام لجنة تأديبية في 5 ديسمبر/كانون الأول 2007 لانتقاده علناً المعاملة الجائرة التي تلقتها موكلته على أيدي القضاة. إذ انتقد قرار المحكمة بمعاملتها كمجرمة بعد أن صدر حكم أولي بحقها في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، عوضاً عن اعتبارها ضحية، ونقل عنه قوله إن القضية &amp;quot;تلخص المشكلات الرئيسية التي تعاني منها السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتعليقاً على التدابير التأديبية بحق المحامي، قال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه &amp;quot;من غير المقبول بتاتاً أن يواجه عبد الرحمن اللاحم احتمال تعليق ممارسته للمهنة أو طرده من مهنة المحامة لأنه ببساطة قد دافع عن ضحية شابة لعملية اغتصاب جماعي. وينبغي أن يسمح له بأن يؤدي واجباته المهنية على أفضل وجه ومن غير ترهيب أو عرقلة أو مضايقة أو تدخل غير مناسب&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وطبقاً لبيان أصدرته وزارة العدل في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، فقد وجِّهت إلى عبد الرحمن اللاحم تهمة &amp;quot;إهانة المجلس القضائي الأعلى وعدم إطاعة قواعد وأنظمة&amp;quot; السلطة القضائية، ما يمكن أن يؤدي إلى تعليق ممارسته لمهنة المحاماة أو طرده منها. ومثل هذه العقوبة يمكن أن ترقى إلى مرتبة الانتهاك الفظ للمعايير الدولية التي تحمي سلامة مهنة المحاماة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وكانت موكلة عبد الرحمن اللاحم، المعروفة بكنية فتاة الطائف، قد مثلت أمام المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 مع مرافقها الذكر الذي كان معها في وقت مهاجمتها من قبل سبعة رجال قاموا باغتصابها. وحكم عليها وعلى الشاب الذين كان يرافقها بالجلد 90 جلدة لكل منهما لارتكابهما جريمة الخلوة، حيث كان كل منهما وحيداً مع شخص ينتمي إلى الجنس الآخر من غير أقربائه، بينما حكم على الجناة من أفراد العصابة بالجلد وبالسجن لمدد تراوحت بين سنة واحدة وخمس سنوات. وضوعف الحكم الصادر بحق ضحية الاغتصاب ومرافقها الذكر إلى 200 جلدة والسجن ستة أشهر، بينما زيدت فترة السجن التي حكم بها على المغتصبين من سنتين إلى تسع سنوات، إضافة إلى الحكم بالجلد.&lt;br /&gt;
إن منظمة العفو الدولية تعتقد أن تجريم الخلوة لا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الشخص في الخصوصية، وأنه ينبغي إعلان القضية ضد الفتاة ومرافقها لا أساس لها كأن لم تكن. ويشير النهج الذي اتبعته وزارة العدل إلى أنها تعتبر أن الشابة قد جلبت في حصيلة الأمر الاغتصاب لنفسها بالتقائها برفيقها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وورد أن المحكمة التي نظرت القضية ابتداء قد دعت إلى سحب رخصة عبد الرحمن اللاحم لممارسة المهنة بعد انتقاده معاملتها لموكلته، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا هو الذي أفضى إلى الإجراءات التأديبية التي أثيرت الآن ضده.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومضى مالكولم سمارت قائلاً: &amp;quot;إن هذه التدابير الجديدة ليست سوى شاهد جديد على افتقار السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية للاستقلالية، وهذا باعث قلق طالما أعربت منظمة العفو الدولية عنه. فالقضية برمتها تعكس أوجه التناقض التي يتسم بها النظام القضائي، ولا سيما تحامله البنيوي ضد المرأة، ويمكن أن تردع هذه التدابير محامين آخرين عن الدفاع عن ضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد المرأة&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;خلـفية&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
تُفاقم طبيعة الإجراءات التأديبية من بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن احتمال إخضاع عبد الرحمن اللاحم للعقوبة بسبب قيامه بواجباته المهنية كمحام. فهذه الإجراءات تخضع لتحكُّم وزارة العدل، تساعدها في ذلك النيابة العامة، التي تخضع في الوقت الراهن لوزارة الداخلية، وبذا فاستقلاليتها وعدم تحيزها موضع شك كبير.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فبمقتضى قانون ممارسة مهنة المحاماة الصادر في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2001، تسيطر وزارة العدل على مهنة المحاماة بصفتها السلطة الدستورية التي تصدر رخص ممارسة المهنة وتتولى تأديب المحامين. وقد ورد أن الاتهام قد وجِّه إلى عبد الرحمن اللاحم من قبل النائب العام وأنه سوف يمثل أمام لجنة من ثلاثة أعضاء شكَّلها وزير العدل لسماع قضيته. وهو مخول بأن يتلقى المساعدة من محام للدفاع. وبمقتضى قانون ممارسة مهنة المحاماة، من الممكن استئناف قرار لجنة التأديب أمام مجلس التظلمات، وهو أعلى محكمة إدارية للاستئناف في النظام القضائي للمملكة العربية السعودية
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/saudi-arabia">المملكة العربية السعودية </category>
 <pubDate>Sat, 08 Dec 2007 13:55:08 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">3036 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>فيديو حول عقوبة الاعدام يسردها الممثل كولن فيرث</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/video-and-audio/video-animated-stories-about-death-penalty-20071031</link>
 <description>&lt;p&gt;
&lt;div class=&quot;asset-asset_bonus-swfobject asset-align-center&quot;&gt;&lt;div id=&quot;swfobject-703&quot; class=&quot;asset-swfobject&quot;&gt;Video placeholder&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
فيديو حول عقوبة الاعدام يسردها الممثل كولن فيرث&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/east-asia/china">الصين</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-custody">الوفاة في الحجز</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/centralamerica/guatemala">غواتيمالا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/individuals-risk">أفراد معرضون للخطر</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/east-asia/japan">اليابان</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-gulf/kuwait">الكويت</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/saudi-arabia">المملكة العربية السعودية </category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asiaandpacific/southasia/srilanka">سري لانكا </category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/africa/east-africa/uganda">أوغندا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/usa">الولايات المتحدة الأمريكية</category>
 <pubDate>Mon, 10 Dec 2007 16:40:37 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">3133 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>إعدام أحد الجناة الأحداث بقطع رأسه</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/Juvenile-offender-beheaded-in-Saudi-Arabia-20070806</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/test.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;
تم إعدام أحد الأحداث مؤخراً بقطع رأسه في المملكة العربية السعودية. وقد أفادت الأنباء أن الإعدام نُفذ في مدينة الطائف يوم 21 يوليو/تموز 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وكان ضحيان بن راكان السبيعي قد حُكم عليه بالإعدام عقاباً على جريمة قتل ارتكبها عندما كان عمره 15 عاماً، حسبما زُعم. وقد احتُجز في مؤسسة للأحداث حتى بلغ سن الثامنة عشرة، ثم نُقل إلى أحد سجون البالغين. وقد تقدم ضحيان بالتماس إلى عائلة الضحية من أجل العفو عنه، حسبما تجيز الشريعة الإسلامية، ولكن لم تُعرف نتيجة هذا الالتماس.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي مايو/أيار 2007، أصدرت منظمة العفو الدولية مناشدات عاجلة تحث الحكومة السعودية على وقف إعدام ضحيان، وعلى تخفيف حكم الإعدام الصادر ضده.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويُعد إعدام ضحيان بن راكان السبيعي بقطع رأسه واحداً من سلسلة عمليات الإعدام التي نُفذت مؤخراً في السعودية. فمنذ سبتمبر/أيلول 2006، أُعدم ما لا يقل عن 143 من الرجال والنساء في المملكة، والذي يعد أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وعادةً ما تتم إجراءات المحاكمات في جلسات مغلقة دون أن يتوفر للمتهمين التمثيل القانوني الكافي، وهي لا تفي في كل الأحوال بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي كثير من الأحيان، تصدر أحكام الإدانة ضد الأطفال والبالغين استناداً إلى &amp;quot;اعترافات&amp;quot; انتُزعت بالإكراه، بما في ذلك التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد ادانت منظمة العفو الدولية بشدة حادثة الإعدام الأخيرة، وتهيب المنظمة بالملك عبد الله بن عبد العزيز أن يبادر فوراً بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام القائمة، وباتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوقف فرض أحكام بالإعدام على جناة أحداث.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/editorial/feature-story">أخبار مفصلة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/children">الأطفال</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/saudi-arabia">المملكة العربية السعودية </category>
 <pubDate>Fri, 12 Oct 2007 15:53:37 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">1756 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>غوانتنامو: ألم وبؤس لآلاف الأطفال</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/feature-stories/guantanamo-pain-and-distress-for-thousands-of-children-20061120</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/AMR/canada-guantanamo-okhadr-80x80.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
عانى آلاف الأطفال في شتى أنحاء العالم الآلام المبرحة والبؤس الشديد نتيجة سياسات الولايات المتحدة وممارساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فبعض هؤلاء قد احتجز إلى أجل غير مسمى فيما يرقى فعلياً إلى الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بلا تهمة أو محاكمة. وأُخضع البعض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يزال آخرون عديدون غيرهم في ديارهم يمزقهم غياب آبائهم وإخوانهم وغيرهم من الأقرباء الذين أخضعوا للاعتقال غير المحدود بأجل، وفي العديد من الحالات لسنوات.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويُعتقد أن سلطات الولايات المتحدة قد احتجزت عدداً من الأطفال لا يقل عن 17 طفلاً في خليج غوانتنامو. ولا يزال أربعة منهم، وربما أكثر، ما زال هناك. وهم &lt;strong&gt;محمد الغراني&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;وعمر خضر&lt;/strong&gt;، اللذان كانا في الخامسة عشرة في وقت اعتقالهم، &lt;strong&gt;وحسن بن عطاش&lt;/strong&gt;، الذي كان في السابعة عشرة عندما تم توقيفه، &lt;strong&gt;ويوسف الشهاري&lt;/strong&gt;، البالغ من العمر 16 عاماً.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;&lt;strong&gt;أشعر أحياناً بالرغبة في أن أذهب إلى بوش وأقول له: &#039;بحق الجحيم ما الذي تعتقد أنك فاعله&#039;؟ وأحياناً أشعر بأنه ربما كان من الأفضل لي أن أنسى الأمر كله&lt;/strong&gt;&amp;quot; زهرة باراشا، ابنة معتقل غوانتنامو فرحات باراشا البالغة من العمر 14 عاماً.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ووفق ما ذُكر، فإن معتقلاً آخر هو &lt;strong&gt;ياسر الزهراني &lt;/strong&gt;كان في السابعة عشرة عند اعتقاله. وتوفي في غوانتنامو في يونيو/حزيران 2006 بعد أن قام ، على ما بدا، بشنق نفسه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولم يُفصل عن المعتقلين البالغين في غوانتنامو من الأطفال المحتجزين سوى ثلاثة، مع أن &lt;strong&gt;القانون الدولي يستدعي توفير إجراءات حمائية خاصة لمن هم دون سن 18 عاماً&lt;/strong&gt; أثناء الاحتجاز. واعتقل الآخرون في الظروف القاسية نفسها التي اعتقل فيها الكبار، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطوّل، وعزلهم عن عائلاتهم، وعدم إفساح المجال أمامهم كي يتعلموا.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
وجميع من جرى احتجازهم عندما كانوا لا يزالون أطفالاً وترحيلهم إلى غوانتنامو قد تجاوزوا سن 18 عاماً الآن. وهذا لا يغير من حقيقة أن معاملتهم السابقة قد شكلت انتهاكاً للمبادئ الدولية المتعلقة بمعاملة الأطفال.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;&lt;strong&gt;كما هو الحال بالنسبة لجميع المعتقلين، اعتُبر هؤلاء الأحداث مقاتلين أعداء يشكلون تهديداً لأمن الولايات المتحدة. فالعمر ليس عاملاً مُقرِّرا في مسألة الإعتقال&lt;/strong&gt;.&amp;quot;وزارة دفاع الولايات المتحدة، يناير/كانون الثاني 2004.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن غوانتنامو ليس سوى &lt;strong&gt;رمزاً للظلم&lt;/strong&gt;. ويتعين على حكومة الولايات المتحدة إغلاقه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كما يجب الإفراج عن جميع المعتقلين أو توجيه التهم إليهم وتقديمهم إلى محاكمة عادلة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/editorial/feature-story">أخبار مفصلة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/canada"> كندا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/africa/centralafrica/chad">تشاد</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/children">الأطفال</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/detention">الاحتجاز</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/disappearances-and-abductions">حالات الاختفاء وعمليات الاختطاف</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/international-justice">العدالة الدولية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/prison-conditions">أوضاع السجن</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/saudi-arabia">المملكة العربية السعودية </category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/usa">الولايات المتحدة الأمريكية</category>
 <pubDate>Wed, 07 Nov 2007 17:00:10 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">2402 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
</channel>
</rss>
