الحملات
مكتبة
خاص بالإعلام
Logo
Skip to main content
سجل
|
ادخل
الصفحة الرئيسية
من نحن
كيف يمكنك المساعدة
اقرأ المزيد عن حقوق الإنسان
أخبار
كن على اطلاع
›
وثائق صدرت حديثاً
›
بحث ذو أهمية خاصة
›
الصفحة الرئيسية
›
مكتبة
›
Document - فرنسا: منظمة العفو الدولية تحث فرنسا على حماية حرية التعبير
Document - فرنسا: منظمة العفو الدولية تحث فرنسا على حماية حرية التعبير
FRANCE فرنسا: منظمة العفو الدولية تحث فرنسا على حماية حرية التعبير
فرنسا: منظمة العفو الدولية تحث فرنسا على حماية حرية التعبير
يساور منظمة العفو الدولية قلق عميق لأن الجمعية الوطنية الفرنسية أقرت، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2006، مشروع قانون يجرِّم التكيك في أن مجازر الأرمن التي وقعت في عهد الامبراطورية العثمانية في العام 1915 تشكل جريمة إبادة جماعية. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن مشروع القانون هذا يشكل تهديداً خطيراً للحق في حرية التعبير. وإذا أصبح المشروع قانوناً، فإن الذين يعارضونه يمكن أن يواجهوا حكماً بالسجن يصل إلى خمس سنوات وبدفع غرامة قيمتها 45,000 يورو (56,400 دولار). إن منظمة العفو الدولية تحث مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيس الجمهورية على رفض مشروع القرار عندما يُقدم لهما.
إن الحق في حرية التعبير مكرس في المادة 10 من الاتفاقية الأوروربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ويُذكر أن فرنسا دولة طرف في كلتا المعاهدتين. ولذا فإن الحكومة الفرنسية ملزمة بضمان احترام حرية التعبير ومراعاتها لجميع الخاضعين لولايتها القضائية.
تتضمن المعاهدات الدولية لقانون حقوق الإنسان أحكاماً تسمح للدول الأطراف بتقييد حرية التعبير في ظروف معينة بحسب نص المادة 10 (2) من الاتفاقية الأوروربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بيد أن هاتين المعاهدتين توضحان أن أي تقييد للحق في حرية التعبير يجب أن يكون منصوصاً عليه في القانون وأن يكون ضرورياً في "مجتمع ديمقراطي" لسبب من الأسباب التي يحددها قانون حقوق الإنسان صراحةً على أنها ضرورية، ومن بينها "احترام حقوق الآخرين وسمعتهم"، و "حماية الأمن القومي أو النظام العام".
إن منظمة العفو الدولية لا ترى أن مشروع القانون هذا يمكن أن يفسر على أنه يندرج تحت القيود التي تنص عليها معاهدتا حقوق الإنسان المذكورتان. ويساورها القلق من أن الصياغة الغامضة لمشروع القانون المقترح يمكن أن تفسر على أن القانون يحظر الحوار السلمي حول ما إذا كانت مجازر عام 1915 ستشكل جريمة إبادة جماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها للعام 1948 لو كانت هذه الاتفاقية سارية المفعول في ذلك الوقت. وإذا أصبح هذا المشروع قانوناً، فإنه يمكن أن يؤدي إلى سجن الأشخاص لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وبذلك يصبحون سجناء رأي.
وعلاوة على ذلك، فإن منظمة العفو الدولية لا ترى أنه يمكن تبرير مشروع القانون هذا بموجب المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية يجب أن تُحظر في القانون. وفي هذا الصدد، يختلف مشروع القانون هذا عن القانون الفرنسي الحالي بشأن إنكار المحرقة (القانون رقم 90-615 بتاريخ 13 يوليو/تمز 1990 حول قمع جميع الأفعال العنصرية والمعادية للسامية وكراهية الأجانب) المتعلق بإنكار وقوع جرائم ضد الإنسانية كما عرَّفها القانون الأساسي للمحاكم العسكرية الدولية في نورمبرغ، أي إنكار وقوع أي عمليات قتل جماعية على أيدي القوات النازية. وخلافاً لقانون إنكار المحرقة، فإن القانون المقترح يجرِّم الأشخاص الذين يشككون في ما إذا كانت مجازر الأرمن تشكل جريمة إبادة جماعية--وهي مسألة رأي قانوني-- وليس في ما إذا كانت المجازر قد وقعت فعلاً أم لا-- وهي حقيقة.
Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton Street, WC1X 0DW, London, United Kingdom
View the overview page for this document
Print
تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2008
حالة حقوق الانسان في العالم
أقرأ التقرير الكامل على الانترنت
منظمة العفو في بلدك:
اختر بلداً
جزر فايروي
كندا
آيرلندا
آيسلندا
ألمانيا
أنتيجوا وبربودا
أنغولا
أوروغواي
أوزبكستان
أوغندا
أوكرانيا
إثيوبيا
إريتريا
إسبانيا
إستونيا
إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة
إكوادور
إندونيسيا
إيران
إيطاليا
اذربيجان
ارمينيا
استراليا
افغانستان
الأردن
الإمارات العربية المتحدة
الاتحاد الروسي
الارجنتين
البانيا
البحرين
البرازيل
البرتغال
البوسنة والهرسك
الجزائر
الجمهورية التشيكية
الجمهورية الدومينيكية
الجمهورية العربية السورية
الدنمرك
السلطة الفلسطينية
السلفادور
السنغال
السودان
السويد
الصومال
الصين
العراق
الفاتيكان
الفلبين
الكاميرون
الكونغو
الكويت
المغرب- الصحراء الغربية
المكسيك
المملكة العربية السعودية
النرويج
النمسا
النيجر
الهند
الولايات المتحدة الأمريكية
اليابان
اليمن
اليونان
انتيلاس
اندورا
انغويلا
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
باربادوس
باكستان
بالا
برمودا
بروني دار السلام
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بليز
بنغلاديش
بنما
بنن
بوتان
بوتسوانا
بورتوريكو
بوركينا فاصو
بوروندي
بولندا
بوليفيا
بولينيسيا الفرنسية
بيرو
بيلاروس
تايلند
تايوان
تركمانستان
تركيا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
تشيلي
تنزانيا
توغو
توفالو
تونس
تونغا
تيمور - ليشتي
جامايكا
جبل طارق
جدولوب
جرينلاند
جزر البهاما
جزر بيتكيرن
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان
جزر فولكلاند
جزر كايمان
جزر كوك
جزر مارشال
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
جنوب أفريقيا
جواما
جورجيا
جيبوتي
دومينيكا
رواندا
رومانيا
رييونيون
زامبيا
زمبابوي
ساحل العاج
ساموا
ساموا الغربية
سان تومي وبرينسيبي
سان مارينو
سانت فنسنت
سانت لوسيا
سري لانكا
سلوفاكيا
سلوفينيا
سنغافورة
سوازيلند
سورينام
سويسرا
سيراليون
سيشيل
صربيا
طاجيكستان
عمان
غابون
غامبيا
غانا
غرينادا
غواتيمالا
غيانا
غيانا الفرنسية
غينيا
غينيا - بيساو
غينيا الاستوائية
فانواتو
فرجينأيلاند (الولايات المتحدة الأمريكية)
فرجينأيلاند (بريطانيا)
فرنسا
فنزويلا
فنلندا
فيجي
فييت نام
قبرص
قطر
قيرغيزستان
كاب دي فيردي
كازاخستان
كرواتيا
كمبوديا
كوبا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
كوستاريكا
كولومبيا
كومورس
كيرباتي
كينيا
لاتفيا
لاوس
لبنان
لكسمبرغ
ليبريا
ليبيا
ليتوانيا
ليختنشتاين
ليسوتو
مارتنيكو
ماكاو
مالطة
مالي
ماليزيا
مدغشقر
مصر
ملاوي
ملديف
منغوليا
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق
مولدوفا
موناكو
مونتسيرات
مونتنيغرو
ميانمار
ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة )
ناميبيا
ناورو
نيبال
نيجيريا
نيكاراغوا
نيو كالدونيا
نيوزيلندا
نيوي
هايتي
هندوراس
هنغاريا
هولندا
هونغ كونغ