الحملات
مكتبة
خاص بالإعلام
Logo
Skip to main content
سجل
|
ادخل
الصفحة الرئيسية
من نحن
كيف يمكنك المساعدة
اقرأ المزيد عن حقوق الإنسان
أخبار
كن على اطلاع
›
وثائق صدرت حديثاً
›
بحث ذو أهمية خاصة
›
الصفحة الرئيسية
›
مكتبة
›
Document - باكستان: بواعث قلق قانونية/اختفاء قسري/بواعث قلق بشأن التعذيب وسوء المعاملة ما لا يقل عن 485 شخصاًمن ضحايا الاختفاء القسري
Document - باكستان: بواعث قلق قانونية/اختفاء قسري/بواعث قلق بشأن التعذيب وسوء المعاملة ما لا يقل عن 485 شخصاًمن ضحايا الاختفاء القسري
PAKISTAN باكستان: بواعث قلق قانونية/اختفاء قسري/بواعث قلق بشأن التعذيب وسوء المعاملة ما لا يقل عن 485 شخصاًمن ضحايا الاختفاء القسري
للتداول العام رقم الوثيقة:
ASA 33/037/2007
بتاريخ:
13
نوفمبر/ تشرين الثاني
2007
تحرك عاجل رقم:
UA 304/07
بواعث قلق قانونية/اختفاء قسري/بواعث قلق بشأن التعذيب وسوء المعاملة
باكستان
ما لا يقل عن
485
شخصاًمن ضحايا الاختفاء القسري
كان من المقرر أن تستمع المحكمة العليا في باكستان في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى قضايا قرابة 485 شخصاً من ضحايا الاختفاء القسري. وعقب إعلان الجنرال برفيز مشرف حالة الطوارئ في باكستان في نوفمبر/تشرين الثاني، طُرد رئيس المحكمة السابق وغيره من كبار القضاة بصورة تعسفية، الأمر الذي ترك المحكمة العليا في حالة من الخلل والتشوش. ونتيجة لذلك، فإن جميع جلسات الاستماع إلى قضايا الاختفاء القسري التي كان من المقرر أن تعقدها المحكمة العليا قد أصبحت معلقة الآن. وإن مصائر وأماكن وجود الأشخاص الذين كان من المقرر الاستماع إلى قضاياهم اليوم، فضلاً عن مئات الأشخاص الآخرين الذين فُقدوا، لا تزال مجهولة.
ولم يتم توجيه تهم بارتكاب جرائم إلى الأغلبية العظمىمن هؤلاء الأشخاص، الذين صُنِّف بعضهم على أنهم إرهابيون أو يشكلون تهديداً للأمن القومي. ويُعتقد أنهم محتجزون تعسفياً وبمعزل عن العالم الخارجي في أماكن سرية، أو نُقلوا بصورة غير قانونية إلى حجز حكومات أخرى، ومنها حكومة الولايات المتحدة. إن الرقم 485 لا يمثل إلا جزءاً من عدد الذين يُعتقد أنهم تعرضوا للاختفاء القسري فعلاً منذ بدء "الحرب على الإرهاب" قبل ست سنوات. وإن الطبيعة السرية "للحرب على الإرهاب" تجعل من المتعذر معرفة عدد حالات الاختفاء القسري بالضبط، ولكن منظمة العفو الدولية تعتقد أن الرقم قد تجاوز الألفين منذ العام 2001.
وما فتئت المحكمة العليا تتخذ موقفاً صارماً من عمليات الاختفاء القسري، وتطلب من الحكومة وأجهزة المخابرات مثول الأشخاص المفقودين أمام المحكمة. وكانت المحكمة العليا تعمل على أساس قائمة زوَّدتها بها لجنة حقوق الإنسان في باكستان ومجموعة الدفاع عن حقوق الإنسان التي أنشأتها عائلات المختفين.
وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، قامت المحكمة العليا بتجميع القضايا المتعلقة بحالات الاختفاء القسري المعروضة عليها، وتأجيل جلسة الاستماع حتى 13 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي هذا التاريخ، كان من المقرر أن تعقد المحكمة جلسة الاستماع للاطلاع على سير عمل الحكومة في مجال تدقيق القوائم المتعلقة "بالمختفين" في حجز الحكومة ومثول الأشخاص أمام المحكمة. وكان كبير القضاة افتخار تشودري، الذي طُرد من منصبه ووُضع قيد الإقامة الجبرية غير المعلنة، قد أعلن عن توفر "أدلة لا تُدحض على أن الأشخاص المختفين موجودون في حجز الأجهزة السرية"، وقال إن المحكمة العليا ستشرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وفي جلسات استماع سابقة، قال النائب العام لباكستان مالك قيَّام إنه تم "اقتفاء أثر" 181 حالة من الحالات المذكورة في قائمة المحكمة العليا، وإن جهوداً تُبذل من أجل تحديد الحالات الأخرى. وفي جلسة استماع عُقدت في 29 أكتوبر/تشرين الأول، قدمت نائبة المدعي العام ناهدة محبوب إلهي قائمة محدَّثة تضم 186 شخصاً ممن يُعتقد أنهم "اختفوا". وتشير تقارير صحفية إلى أنه تم إطلاق سراح عدد من الأشخاص، ولكن لا يُعرف ما إذا كان هؤلاء من بين المشمولين في القائمة المحدَّثة.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني قامت الحكومة الباكستانية بتعديل قانون الجيش للعام 1952، حيث مُنحت المحاكم العسكرية سلطة محاكمة المدنيين المشتبه في ارتكابهم مجموعة من الجرائم، تشمل الأنشطة "الإرهابية" والخيانة وإثارة الفتنة، على أفعال تعود إلى العام 2003. إن ذلك من شأنه، من الناحية الفعلية، أن يعرِّض مصير المختفين وحقهم في تحقيق العدالة لمزيد من الخطر.
خلفيـة
اتسمت مشاركة باكستان في "الحرب على الإرهاب" بتفشي انتهاكات حقوق الإنسان. وقد أدت عمليات الاعتقال الجماعي للمشتبه في صلتهم بالإرهاب- مقابل إكراميات بآلاف الدولارات في كثير من الأحيان- إلى نقل المعتقلين إلى مركز الاعتقال التابع للولايات المتحدة في خليج غوانتنامو بكوبا، أو نقلهم إلى مراكز اعتقال سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية، أو نقلهم بصورة غير قانونية إلى بلدان أخرى، أو احتجازهم تعسفياً وعلى الأغلب في مراكز اعتقال سرية في باكستان نفسها. وقد تعرض العديد من هؤلاء الأشخاص- إن لم يكن معظمهم-للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.
ونادراً ما كانت تقع حالات اختفاء قسري في باكستان قبل عام 2001. ومنذ ذلك الحين، وفي الوقت الذي استُخدمت فيه هذه الممارسة ضد الأشخاص الذين يُشتبه في أن لهم صلة مزعومة بالإرهاب، فقد استُخدمت أيضاً ضد المعارضين السياسيين المتصوَّرين، بمن فيهم القوميون البلوش والسند والصحفيون.
ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على حظر عمليات الاختفاء القسري بشكل صارم وفي جميع الظروف. إذ أن الاختفاء القسري يشكل، من بين أمور أخرى، انتهاكاً لحق الشخص في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في الطعن في قانونية اعتقالهم، وحقهم في المعاملة الإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان؛ كما أنه ينتهك الحق في الحياة، أو يشكل تهديداً له. ويمكن أن تصل ممارسة الاختفاء القسري إلى حد إساءة معاملة أقرباء وأصدقاء الشخص "المختفي"، من حيث أن انعدام اليقين بشأن مصير المختفي ومكان وجوده،كنتيجة مباشرة لحجب المعلومات بصورة متعمدة من قبل السلطات، يمكن أن يسبب لهم كرباً وخوفاً شديدين.
الإجراءات الموصى بها:
يرجى إرسال مناشدات بالعربية أو الأوردية أو الباشتونية أو الإنجليزية بحيث تصل في أسرع وقت ممكن وتتضمن ما يلي:
- دعوة السلطات إلى الإفصاح الفوري عن مصائر وأماكن وجود الأشخاص المذكورين في القوائم الموجودة لدى المحكمة العليا وجميع ضحايا الاختفاء القسري الآخرين في باكستان، وتوفير هذه المعلومات إلى عائلاتهم؛
- دعوة السلطات إلى إعادة المحكمة العليا إلى الوضع الذي كانت عليه قبل إعلان حالة الطوارئ، بما في ذلك من أجل الاستماع إلى القضايا المتعلقة بالاختفاء القسري؛
- دعوة السلطات إلى التخلي الفوري عن ممارسة عمليات الاختفاء القسري، وضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين في باكستان، ما لم توجَّه إليهم تهم ويُقدَّموا إلى محاكمة عادلة على ارتكاب جرائم جنائية معترف بها دولياً، وإعادتهم إلى محكمة مستقلة. وفي هذه الحالة ينبغي السماح لهم بالاتصال بمحامييم وتلقي زيارات من قبل عائلاتهم ورؤية مهنيين طبيين واللجوء إلى محاكم مستقلة؛
- دعوة السلطات إلى الإلغاء الفوري للتعديل الذي أُدخل على قانون الجيش للعام 1952، الذي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ترسل المناشدات إلى:
الجنرال برفيز مشرف
أمانة باكستان، إسلام أباد، باكستان
فاكس:
+92 51 9221422
بريد إلكتروني عبر الموقع التالي على الانترنت:
http://www.presidentofpakistan.gov.pk/WTPresidentMessage.aspx
المخاطبة: فخامة الجنرال
السيد أفطاب أحمد خان شيرباو
وزير الداخلية
وزارة الداخلية، غرفة رقم 404، الطابق الرابع، بلوك B، الأمانة الاتحادية، إسلام أباد، باكستان
فاكس:
+92 51 9202624
بريد إلكتروني:
minister@interior.gov.pk
secretary@interior.gov
المخاطبة: سعادة الوزير
السيد زاهد حميد
وزير القانون والعدل وحقوق الإنسان
غرفة رقم 305، بلوكS ، أمانة باكستان، إسلام أباد، باكستان
فاكس:
+92 51 9202628/ +92 51 9201631
بريد إلكتروني:
minister@molaw.gov.pk
المخاطبة: سعادة الوزير
ترسل المناشدات إلى
: الممثلين الدبلوماسيين لباكستان المعتمدين في بلدانكم.
يرجى إرسال المناشدات إلى
: إذا كنتم سترسلونها بعد 25 ديسمبر/كانون الأول 2007، يرجى التنسيق مع الأمانة الدولية أو مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.
********
Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton Street, WC1X 0DW, London, United Kingdom
View the overview page for this document
Print
تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2008
حالة حقوق الانسان في العالم
أقرأ التقرير الكامل على الانترنت
منظمة العفو في بلدك:
اختر بلداً
جزر فايروي
كندا
آيرلندا
آيسلندا
ألمانيا
أنتيجوا وبربودا
أنغولا
أوروغواي
أوزبكستان
أوغندا
أوكرانيا
إثيوبيا
إريتريا
إسبانيا
إستونيا
إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة
إكوادور
إندونيسيا
إيران
إيطاليا
اذربيجان
ارمينيا
استراليا
افغانستان
الأردن
الإمارات العربية المتحدة
الاتحاد الروسي
الارجنتين
البانيا
البحرين
البرازيل
البرتغال
البوسنة والهرسك
الجزائر
الجمهورية التشيكية
الجمهورية الدومينيكية
الجمهورية العربية السورية
الدنمرك
السلطة الفلسطينية
السلفادور
السنغال
السودان
السويد
الصومال
الصين
العراق
الفاتيكان
الفلبين
الكاميرون
الكونغو
الكويت
المغرب- الصحراء الغربية
المكسيك
المملكة العربية السعودية
النرويج
النمسا
النيجر
الهند
الولايات المتحدة الأمريكية
اليابان
اليمن
اليونان
انتيلاس
اندورا
انغويلا
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
باربادوس
باكستان
بالا
برمودا
بروني دار السلام
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بليز
بنغلاديش
بنما
بنن
بوتان
بوتسوانا
بورتوريكو
بوركينا فاصو
بوروندي
بولندا
بوليفيا
بولينيسيا الفرنسية
بيرو
بيلاروس
تايلند
تايوان
تركمانستان
تركيا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
تشيلي
تنزانيا
توغو
توفالو
تونس
تونغا
تيمور - ليشتي
جامايكا
جبل طارق
جدولوب
جرينلاند
جزر البهاما
جزر بيتكيرن
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان
جزر فولكلاند
جزر كايمان
جزر كوك
جزر مارشال
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
جنوب أفريقيا
جواما
جورجيا
جيبوتي
دومينيكا
رواندا
رومانيا
رييونيون
زامبيا
زمبابوي
ساحل العاج
ساموا
ساموا الغربية
سان تومي وبرينسيبي
سان مارينو
سانت فنسنت
سانت لوسيا
سري لانكا
سلوفاكيا
سلوفينيا
سنغافورة
سوازيلند
سورينام
سويسرا
سيراليون
سيشيل
صربيا
طاجيكستان
عمان
غابون
غامبيا
غانا
غرينادا
غواتيمالا
غيانا
غيانا الفرنسية
غينيا
غينيا - بيساو
غينيا الاستوائية
فانواتو
فرجينأيلاند (الولايات المتحدة الأمريكية)
فرجينأيلاند (بريطانيا)
فرنسا
فنزويلا
فنلندا
فيجي
فييت نام
قبرص
قطر
قيرغيزستان
كاب دي فيردي
كازاخستان
كرواتيا
كمبوديا
كوبا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
كوستاريكا
كولومبيا
كومورس
كيرباتي
كينيا
لاتفيا
لاوس
لبنان
لكسمبرغ
ليبريا
ليبيا
ليتوانيا
ليختنشتاين
ليسوتو
مارتنيكو
ماكاو
مالطة
مالي
ماليزيا
مدغشقر
مصر
ملاوي
ملديف
منغوليا
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق
مولدوفا
موناكو
مونتسيرات
مونتنيغرو
ميانمار
ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة )
ناميبيا
ناورو
نيبال
نيجيريا
نيكاراغوا
نيو كالدونيا
نيوزيلندا
نيوي
هايتي
هندوراس
هنغاريا
هولندا
هونغ كونغ